رئيس التحرير
عصام كامل

خطوات تسجيل الشقق والمحال والمزارع المؤجرة في أقسام الشرطة

تسجيل الشقق
تسجيل الشقق
يتساءل بعض المواطنين عن خطوات تسجيل الشقق والمحال والمزارع المؤجرة في أقسام الشرطة تجنباً للمساءلة القانونية، من جانبها أكدت وزارة الداخلية تقديم هذه الخدمة إلكترونيا عبر موقع الوزارة.


وأوضح مصدر أمني خطوات تسجيل الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى الجمهورية كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية 

تسجيل الدخول على وزارة الداخلية

إنشاء حساب على الموقع عند استخدامه لأول مرة، واختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال البيانات المطلوبة

اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة.

تسجيل البيانات الأساسية لكل من العين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين.

الضغط على "إرسال الطلب" ثم اختيار إنهاء إجراءات الدفع الإلكتروني الخاصة بالتسجيل.

وأشار المصدر إلى أن ذلك تيسيرًا على المواطنين وتماشيًا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمي بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، وأتاحت وزارة الداخلية الخدمة إلكترونية  من خلال موقعها الرسمى  وتمكين المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ويتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكترونى عن طريق الكروت الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدى، وتم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة.

وللراغبين في استخدام الخدمة الجديدة يمكنهم التعرف عليها وإتباع الخطوات الموضحة تفصيلًا على موقع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة.

عقوبات مخالفة التسجيل 

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته وعقد الإيجار.

وينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

واشترط القانون أن يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ العمل به، على أن يعاقب كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد القانون على مصادرة العقار بعد صدور حكم بالإدانة، وإقرار سلطة النيابة العامة في غلق أي شقة أو أماكن تم فيها تصنيع أو تصميم أسلحة استخدمت في أي جريمة إرهابية.
الجريدة الرسمية