رئيس التحرير
عصام كامل

45 غرزة في الرأس.. زوج يعتدي على زوجته بساطور في الغربية | فيديو

محرر فيتو مع المصابة
محرر فيتو مع المصابة
نشرت "فيتو" بثا مباشرا لواقعة قيام مدمن مخدرات بقرية بنوفر التابعة لمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية بطعن زوجته عدة طعنات فى البطن والصدر بساطور وفي حالة خطرة وتم نقلها لمستشفى طنطا الجامعي تتلقى العلاج ومن ثم نقلها لمنزل أسرتها. 




عدة طعنات نافذة بالبطن والصدر 

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا بوصول المدعوة "سحر. د" ربة منزل ومقيمة بقرية بنوفر مركز كفر الزيات مصابة بعدة طعنات نافذة بالبطن والصدر ونزيف داخلى بالبطن. 

وروت المجني عليها سحر الواقعة بقيام زوجها المدعو "محمد. ف" وشهرته فرملة بالتعدي عليها بالضرب بمطواة محدثًا إصابتها دون سب وعللت ذلك بسبب تعاطيه المخدرات. 

وأضافت أنها حررت المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار العرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات.

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
الجريدة الرسمية