رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون الصكوك السيادية
رفع منذ قليل
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن
يعاود المجلس عقد جلسته المقبلة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
ووافق المجلس على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.
وتنص المادة (15): أصلها المادة (14):
ويرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.
مادة (16): مستحدثة:
على الجهة المُصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات الآتية:
1- النظام الأساسى للشركة وفقاً للنموذج الذى يُصدره الوزير المُختص.
2- شهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة.
3- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.
مادة (17): أصلها مادة (15):
تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها:
1- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
2- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
3- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.
4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
مادة (18): أصلها مادة (16):
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:
1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.
2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
3- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
ووافق المجلس على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.
وتنص المادة (15): أصلها المادة (14):
ويرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.
مادة (16): مستحدثة:
على الجهة المُصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات الآتية:
1- النظام الأساسى للشركة وفقاً للنموذج الذى يُصدره الوزير المُختص.
2- شهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة.
3- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.
مادة (17): أصلها مادة (15):
تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها:
1- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
2- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
3- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.
4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
مادة (18): أصلها مادة (16):
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:
1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.
2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
3- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.