مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية
وافق مجلس النواب،
خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة
19 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل لجنة
الرقابة بالقانون.
وجاءت موافقة المجلس على نص المادة، كما وردت بمشروع القانون، عدا إجراء تعديل مقدم من النائب السيد خضر باستبدال كلمة" تصح" بكلمة "تصدر" الواردة فى الفقرة الأخيرة بنص المادة، لضبط الصياغة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (19): أصلها مادة (17):
تُشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الاسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف. ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.
اظهار ألبوم
وجاءت موافقة المجلس على نص المادة، كما وردت بمشروع القانون، عدا إجراء تعديل مقدم من النائب السيد خضر باستبدال كلمة" تصح" بكلمة "تصدر" الواردة فى الفقرة الأخيرة بنص المادة، لضبط الصياغة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (19): أصلها مادة (17):
تُشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الاسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف. ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.