رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لحيازته 5 قطع أسلحة نارية بمنشأة ناصر

حبس
حبس
أمرت نيابة منشأة ناصر برئاسة المستشار أحمد حمدي، بحبس عاطل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لحيازته 5 قطع سلاح يقوم بالتشاور بهم مع آخرين بنطاق دائرة القسم.


مباحث قسم منشأة ناصر 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة حيازة عاطل، مقيم بدائرة القسم) لأسلحة نارية بقصد التشاجر مع آخرين .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته  2 بندقية خرطوش -  3 فرد خرطوش - عدد من الطلقات.

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين لوجود خلافات سابقة فيما بينهم وبين أحد أقاربه، وأقر بتحصله على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة سوهاج".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة حيازة أسلحة نارية 
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
الجريدة الرسمية