البرلمان يوافق على مواد الإصدار والتعريفات بقانون الصكوك السيادية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار
ومادة التعريف بمشروع قانون الصكوك السيادية.
وجاءت الموافقة على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثانية)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهة المصدرة: وزارة المالية.
الوزير المختص: وزير المالية.
الأوراق المالية الحكومية: أدوات مالية تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومى، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقاً للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.
الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاماً، وتمثل حصصاً شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.
الأصول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.
حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
شركة التصكيك السيادي: شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية.
عقد الإصدار: العقد الذى تُصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقره لجنة الرقابة. وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المُصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وآجالها وإمكان تداولها واستردادها.
التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.
تداول الصكوك السيادية: التعاملات على الصكوك السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية.
القيمة السوقية : قيمة الصكوك السيادية بسوق التداول التى تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق.
القيمة الاستردادية: القيمة التى تستحق لمالكى الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائى أو عند تاريخ السداد المُعجل، وتحدد طريقة حسابها فى نشرة الإصدار.
نشرة الإصدار: وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار الصكوك السيادية، وطريقة توزيع العائد بين مالكى الصكوك السيادية والجهة المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلاً أو فى نهاية مدة الصك.
العائد: المدفوعات الدورية التى تؤدى لمالكى الصكوك السيادية كالإيجار، أو هامش الربح، على نحو ما يرد بنشرة الإصدار.
مدة الصك: الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ بتاريخ الإصدار وتنتهى بتاريخ الاستحقاق بما لا يجاوز ثلاثين عاماً.
لجنة الرقابة: لجنة مكونة من المتخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
اللجنة العليا للتقييم: لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.
اظهار ألبوم
وجاءت الموافقة على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثانية)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهة المصدرة: وزارة المالية.
الوزير المختص: وزير المالية.
الأوراق المالية الحكومية: أدوات مالية تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومى، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقاً للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.
الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاماً، وتمثل حصصاً شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.
الأصول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.
حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
شركة التصكيك السيادي: شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية.
عقد الإصدار: العقد الذى تُصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقره لجنة الرقابة. وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المُصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وآجالها وإمكان تداولها واستردادها.
التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.
تداول الصكوك السيادية: التعاملات على الصكوك السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية.
القيمة السوقية : قيمة الصكوك السيادية بسوق التداول التى تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق.
القيمة الاستردادية: القيمة التى تستحق لمالكى الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائى أو عند تاريخ السداد المُعجل، وتحدد طريقة حسابها فى نشرة الإصدار.
نشرة الإصدار: وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار الصكوك السيادية، وطريقة توزيع العائد بين مالكى الصكوك السيادية والجهة المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلاً أو فى نهاية مدة الصك.
العائد: المدفوعات الدورية التى تؤدى لمالكى الصكوك السيادية كالإيجار، أو هامش الربح، على نحو ما يرد بنشرة الإصدار.
مدة الصك: الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ بتاريخ الإصدار وتنتهى بتاريخ الاستحقاق بما لا يجاوز ثلاثين عاماً.
لجنة الرقابة: لجنة مكونة من المتخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
اللجنة العليا للتقييم: لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.