رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش بالصف في الجيزة

القضاء على بؤرة إجرامية
القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش بالصف
تمكن قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  من القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش بالصف. 
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام   3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 30 طربة لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار-مبلغ مالى-  3 هواتف محمولة- سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية".
 
اعترافات 
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة والسيارة للتواصل مع عملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

عقوبة تجارة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية