رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب سوبر ماركت استدرج طفلة لاغتصابها بالطالبية

اغتصاب طفلة - صورة
اغتصاب طفلة - صورة تعبيرية
لم تمر سوى أيام على تحرش ترزي بطفلة بولاق داخل العقار سكنها، إلا وتكررت واقعة جديدة، حيث تجرد صاحب سوبر ماركت من معاني الإنسانية وسلك طريق الشيطان لإشباع شهواته الجنسية، وقام باستدراج طفلة إلى مخزن خاص بالمحل فى منطقة الطالبية لاغتصابها بحجة إحضار لها قطعة شيكولاتة، وأثناء ملامسة أماكن حساسة بجسدها صرخت الطفلة لتستنجد بالأهالى فتركها المتهم خوفًا من افتضاح أمره، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.


صاحب سوبر ماركت يتحرش بطفلة الطالبية تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية يفيد بتلقيه بلاغًا من مساعد صيدلي، بقيام صاحب محل سوبر ماركت بمحاولة هتك عرض، ابنة زوجته، داخل مخزن المحل الخاص به بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من صحة البلاغ.

استدرجها بقطعة شيكولاتة وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة توجهت لشراء طلبات من محل سوبر ماركت، فاستدرجها صاحب السوبر ماركت إلى مخزن ملحق بالمحل بحجة إحضار لها قطعة شيكولاتة، لمحاولة هتك عرضها والتعدى عليها جنسيًا.

وأضافت التحريات، أنه أثناء ملامسة أماكن حساسة بجسدها صرخت الطفلة لتستنجد بالأهالى خوفًا من اغتصابها فتركها المتهم خشية افتضاح أمره.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش وأوضح يحيى عبد الله يحيى، المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها، ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجني عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:

1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علنى) أو واقعًا على غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علنى) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها، وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف "يحيى": وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابع: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

وقال المحامى والباحث القانونى: "وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".
الجريدة الرسمية