رئيس التحرير
عصام كامل

سيناريوهات الحكومة لإنفاق «مليارات التصالح فى مخالفات البناء».. 25% لـ«صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية».. 39% للبنية التحتية.. و1% إثابة لأعضاء اللجان

محمود شعراوي وزير
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
«فحص 38 ألف طلب.. قبول 23 ألفا.. ورفض 5 آلاف منهم، وحصيلة الطلبات 18 مليارا و235 مليون جنيه» أرقام كشفها اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بملف «التصالح فى مخالفات البناء»، موضحًا أن «هناك أسبابا عدة لرفض طلبات التصالح، فهناك حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون، وهناك حالات لم تقدم كافة أوراقها المطلوبة، إلا أن الرفض لا يكون نهائيا إلا بعد رفض التظلم».


بدوره.. أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن «قانون 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء يشمل آلية التصرف مع كافة طلبات التصالح سواء كان تم قبول الطلب أو رفضه، وأنه وفقا للقانون من حق من رفض طلب التصالح الخاص به أن يتقدم بتظلم إلى المركز التكنولوجى للحى أو المدينة التابع لها، خلال 30 يوما من إخطاره برفض الطلب».

التظلمات
«قاسم» أوضح أنه «يجرى البت فى التظلم من قبل لجنة التظلمات والتى تشكل بقرار من المحافظ برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشارى مختصص فى الهندسة المدنية لا تقبل خبرته عن خمس سنين أو ثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهم متخصص فى الهندسة المدنية والباقى الهندسة المعمارية.

ولا تقل خبرتهم عن 10 سنوات، ويجب البت فى الطلب خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه، وعند انقضاء المدة دون البت فى الطلب فإنه يكون بمثابة قبول التظلم».

وأضاف: هناك حالات حددها القانون لا يجوز التصالح فيها، وذلك حفاظا على أملاك الدولة أو حفاظا على أرواح المواطنين، على سبيل المثال الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، فلا يجوز التصالح مع مبنى يهدد حياة قاطنيه، أو البناء على الأراضى الخاضعة على قانون حماية النيل وحماية الآثار أو تجاوز قيود الطيران المدنى.

وفى هذه الحالات يكون هناك تنسيق بين المحليات ولجنة استرداد حق الشعب لإزالة هذه التعديات، ولا يجوز التصحالح فى المبانى المتواجدة على أملاك الدولة ما لم يتقدم صاحب الشأن ما يفيد تقنين أوضاعه، وطالما هناك تقنين لأملاك الدولة ويقوم صاحب الشأن بدفع أقساط التقنين له الحق فى التصالح فى المبانى المخالفة.

الحالات المخالفة
وحول موقف الحالات التى لم تتقدم بطلبات التصالح، كشف المتحدث باسم «التنمية المحلية»، أنه تجرى حاليا دراسة عدة مقترحات من قبل عدة وزارات منها التنمية المحلية والإسكان لرفعها إلى رئيس الوزراء، والمقترحات ستكون فى مصلحة المواطن وليس ضده، فهدف الدولة من التصالح فى المخالفات هو التأكد من أن المواطن يقطن بعقار سالم إنشائيا خال من أي مخالفات.

إنفاق أموال التصالح
وحول مصير المبالغ التى جرى تحصيلها تحت بند «التصالح»، أوضح مصدر داخل وزارة التنمية المحلية، أنه وفقا للقانون، فإن المبالغ المحصلة من التصالح فى مخالفات البناء تئول إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة.

النسب الآتية: نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب ونسبة لا تزيد على (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.

فى حين كشف «خ. ص» المهندس فى الإدارة الهندسية بأحد أحياء القاهرة، أن الحى كان يستلم جميع الطلبات المقدمة من المواطنين، واللجان الفنية كانت تراجع الأوراق والمستندات المطلوبة، ليتم بعد ذلك معاينة المبانى من جانب لجان هندسية لمعاينة المخالفات والرسومات الهندسية، وأول ما يتم معاينته هو السلامة الإنشائية للعقار.

وتتأكد اللجان من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، هذا إلى جانب التأكد من اشتراطات تأمين المبانى من إخطار الحريق، مع إمكانية من إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى حال الموافقة على طلب التصالح.

وأضاف: هناك حالات ترفض بموجب الحالات التى حددها القانون، ومنها حالات التعدى على خطوط التنظيم أو على أملاك الدولة أو غير سليم إنشائيا، وهذه الحالات وفقا للقانون تجرى إزالتها، لأن التصالح فيها إما يهدد أرواح المواطنين أو تهاون فى حق الشعب.

لذلك ليس لها حل سوى الإزالة، أما دون ذلك من الحالات يتم التصالح معها، وقد يرفض طلب التصالح لعدم استفياء الأوراق أو لعدم إزالة المخالفة كالردود على سبيل المثال فى المبنى أو عدم طلاء واجهة العقار فى المدن، ومن حق من يُرفض طلبه تقديم التظلم، وفى حال رفض التظلم من حق المواطن استعادة مبلغ جدية التصالح الذى سبق أن سدده عند التقدم بالطلب.

نقلًا عن العدد الورقي...،
الجريدة الرسمية