عصابة الحريم.. ضبط 216 طربة حشيش بحوزة 3 سيدات في نفق أحمد حمدي
أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تشكيل عصابى نسائى تهريب 216 طرية حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي بقناة السويس.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام إحدى السيدات بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر، وإخفائها داخل السيارة تقودها حال عبور نفق الشهيد أحمد حمدى من الجهة الشرقية .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة (بدون عمل – مقيمة بمحافظة الإسماعيلية)، وبصحبتها(سيدتان – إحداهن لها معلومات جنائية) .
وبتفتيش السيارة عثر على 216 طربة حشيش وزنت حوالى 21 كيلو جرام و600 جرام تقريباً مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة، ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة .
وبمواجهة المتهمات اعترفن بحيازة المواد المخدرة المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطهن الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وإحكام الرقابة على كافة المنافذ واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ .
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.