حبس عاطل لاتهامه بقتل تاجر رفض دفع إتاوة بالبحيرة
أمرت النيابة العامة بالبحيرة بحبس عاطل 4
أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل تاجر بسوق مركز بدر على خلفية مشادة بينهما
لرفض المجني عليه دفع إتاوة للمتهم.
التفاصيل
وكان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا بالواقعة من شرطة النجدة، بالفحص تبين وصول "ح. ع. ع" 40 سنة تاجر إلى مستشفى بدر المركزى ومقيم بقرية مكرم التابعة لمركز بدر جثة هامدة إثر طعنه بسلاح أبيض وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة..
وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الجريمة "ت.ع" عاطل مسجل خطر وطلب من المجني مبلغ مالى على سبيل الإتاوة داخل السوق ولكنه رفض فقام بتسديد طعنات غائرة له بسلاح أبيض مما أردته قتيلا وفر هاربا.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لكشف ملابسات الحادث وتفاصيله المختلفة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
التفاصيل
وكان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا بالواقعة من شرطة النجدة، بالفحص تبين وصول "ح. ع. ع" 40 سنة تاجر إلى مستشفى بدر المركزى ومقيم بقرية مكرم التابعة لمركز بدر جثة هامدة إثر طعنه بسلاح أبيض وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة..
وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الجريمة "ت.ع" عاطل مسجل خطر وطلب من المجني مبلغ مالى على سبيل الإتاوة داخل السوق ولكنه رفض فقام بتسديد طعنات غائرة له بسلاح أبيض مما أردته قتيلا وفر هاربا.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لكشف ملابسات الحادث وتفاصيله المختلفة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.