رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عامل قتل زميله بسبب ٣ ملايين جنيه بالمقطم

 حبس
حبس
أمرت نيابة الخليفة  والمقطم بتجديد حبس عامل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شخص وحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخائر بالمقطم والسبب ٣ ملايين جنيه.


وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يدعي "حمدان. إ"، 43 عامًا عامل، استدرج زميله لمنطقة نائية وبيت النية علي قتله لوجود سابق خلافات مالية بينهما.

أضافت التحقيقات أن المجني عليه كان قد بدفع مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه، لعمل مشروع فيما بينهما واتفقا على تقسيط المبلغ ودفع 300 ألف جنيه شهريًا وحينما لم يلتزم قتله المتهم مستخدمًا سلاحًا ناريً.

التفاصيل كاملة لحادث القتل
البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا مفاده مقتل مواطن أمام مسكنه الكائن بدائرة القسم، باستخدام سلاح ناري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على جثة مواطن غارقًا في دمائه.

كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "حمدان. إ"، 43 عامًا عامل، استدرج شخصًا لوجود سابق خلافات مالية بينهما، وقتله بطلق ناري.

وتم القبض عليه ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة وتباشر التحقيقات.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية