ضبط عاطل بحوزته سيارة مسروقة بالقاهرة
تمكن رجال مكافحة جرائم سرقات السيارات بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل بحوزته سيارة مسروقة مُثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى.
عرض سيارة للبيع بثمن أقل
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة يفيد قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ويُشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتم تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل - مقيم بمحافظة المنوفية.
رخصة تسيير مزورة
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال مكافحة جرائم سرقات السيارات من ضبطه بمنطقة سكنه حال استقلاله سيارة مُثبت عليها لوحات معدنية، وضبط بحوزته رخصة تسيير "مزورة" للسيارة باسم أحد الأشخاص مقيم بالجيزة.
وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى منتهية التراخيص وغير مبلغ بسرقتها، وبالكشف عن السيارة المضبوطة بحوزته تبين أنها مبلغ بسرقتها.
وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بشرائه للسيارة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، ونفى علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
عرض سيارة للبيع بثمن أقل
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة يفيد قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ويُشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتم تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل - مقيم بمحافظة المنوفية.
رخصة تسيير مزورة
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال مكافحة جرائم سرقات السيارات من ضبطه بمنطقة سكنه حال استقلاله سيارة مُثبت عليها لوحات معدنية، وضبط بحوزته رخصة تسيير "مزورة" للسيارة باسم أحد الأشخاص مقيم بالجيزة.
وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى منتهية التراخيص وغير مبلغ بسرقتها، وبالكشف عن السيارة المضبوطة بحوزته تبين أنها مبلغ بسرقتها.
وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بشرائه للسيارة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، ونفى علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.