حبس سيدة وشقيقها استوليا على 27 مليون جنيه من المواطنين بالمقطم
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس سيدة وشقيقها لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على 27 مليونا و470 ألف جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح مالية بالمقطم وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بالواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات وشقيقها، مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامهم بذلك وتهربهما من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح شهرية، وأقرا بارتكاب 13 واقعة استيلاء بذات الأسلوب.
وبلغ إجمالى المبالغ المالية المُستولى 27 مليونا و470 ألف جنيه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالنصب عليهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
و"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات وشقيقها، مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامهم بذلك وتهربهما من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح شهرية، وأقرا بارتكاب 13 واقعة استيلاء بذات الأسلوب.
وبلغ إجمالى المبالغ المالية المُستولى 27 مليونا و470 ألف جنيه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالنصب عليهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
و"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.