رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس المتهمين ببيع أدوية كورونا بالسوق السوداء في النزهة

حبس
حبس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس ٣ أشخاص لمدة  ١٥ يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم ببيع أدوية كورونا بالسوق السوداء في النزهة.


وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة  بتردد مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة بدائرة القسم ، وبحوزتهم كمية من العقاقير والأدوية المُدرجة ضمن البروتوكول المُتبع لعلاج مصابى "فيروس كورونا"، والمحظور تداولها بالأسواق بقصد التصرف فيهم بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط صاحب محل، "زوجته"، ممرض بأحد المستشفيات الخاصة كائنة بدائرة القسم، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة الأول بدائرة القسم، وبحوزتهم عدد من العبوات كبيرة الحجم لعقار خاص بعلاج مصابى فيروس كورونا.

وبمواجهتهم أقر المتهمان الأول والثانية بتحصلهما على المضبوطات من إحدى الصيدليات بمدينة الإسماعيلية، وتسليمها للثالث "كوسيط " بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السلع التموينية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه.

أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.

وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين.

كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه.

أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه.

فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية