عاطف فاروق يكتب: أغرب عملية نصب للاستيلاء على ملايين الجنيهات من شركة مصر للبترول
رصد حكم قضائي مهم وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران شركة مصر للبترول عوقب على إثرها 4 مسئولين بجزاءات مشددة ورادعة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة ترتب عليها استيلاء مجهولين على منتجات بترولية قيمتها 5.3 مليون جنيه بزعم أن أحدهما مفوضًا عن الهيئة العامة للنقل النهري بالمخالفة للحقيقة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 44 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وارتكبوا ما أدى إلى الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها بأن لم يحاول أي منهم التأكد من الأوراق التي قدمها المجهول للشركة جهة عملهم حيث لم يطلبوا أصولها مكتفين بالصور الضوئية.
الحكم تضمن إدانة فكري علي عبد الحافظ، مدير عام مساعد مبيعات العملاء منطقة القاهرة بشركة مصر للبترول وأمجد عبد اللطيف إبراهيم، مفتش مبيعات تسويق العملاء بمنطقة القاهرة وناهد فتحي محمود، مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بالقاهرة وناهد عبد اللطيف عبد الحميد، مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء، وبراءة حاتم السيد سالم، مدير إدارة بإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة.
قالت المحكمة: إن المدعو محمد أحمد حسين، حضر أمام المحال الأول مقدمًا نفسه بأنه ممثل الهيئة العامة للنقل النهري، طالبًا توريد كميات من الزيوت إلى الهيئة كتعامل أول بين الجهتين.
وأخطره بأن المفوَّض بتسلم الشحنات الموردة هو المدعو الشحات رأفت علي محمود، فأصدر هذا المحال تعليماته إلى إدارة خدمة العمليات والتسويق بالمنطقة بفتح حساب جارٍ للعميل "الهيئة العامة للنقل النهري" دون إبرام تعاقد أو الحصول على أصول أي مستندات رسمية مقررة، أو التيقن من صفة من أُبرم معه الاتفاق، أو استيفاء طلب فتح الحساب الجاري أو بطاقة بيانات الجهة التي ظن أنه أبرم معها هذا الاتفاق طبقا للنماذج المقررة في هذا الشأن.
مانحًا إياها فترة ائتمان لمدة أسبوعين من تاريخ التَسَلُّم، ودون الضمانات المالية والمستندية المقررة في هذا الشأن، وبناء على ما تقدم فقد صدر طلب صرف الدفعة الأولى من تلك المنتجات وتَسَلمها المفوَّض المذكور بذات التاريخ.
كما صدر طلب الصرف الثاني بتاريخ 1/11/2017 وتم تسليم المفوَّض المذكور المنتجات محله في حين أنه بتاريخ 2/11/2017 تم فتح الحساب الجاري للعميل، وفي ذات التاريخ وصل للمحال كتابا منسوبا للهيئة المشار إليها من خلال "الفاكس" بتفويض المفوَّض المذكور لتَسَلم الأصناف محل الاتفاق، وقد استمر شحن تلك الأصناف التي بلغت قيمتها (5.217.955 جنيها) بالمزايا الائتمانية.
وإزاء عدم سداد قيمة تلك الأصناف توجه المحال الثاني إلى مقر الهيئة العامة للنقل النهري سائلًا عمن حضر إلى مقر الشركة محل عمله ممثلًا للهيئة المدعو محمد أحمد حسين، وعن ذلك المفوَّض المدعو الشحات رأفت علي، فتمت إفادته بأن هذين الشخصين ليسا من العاملين بالهيئة وليس لهما أية صفة في التعامل باسمها فتكشَّف تزوير ذلك التفويض الصادر باسم هذا الأخير، ومن ثم لم تتمكن الشركة من تحصيل أموالها، مما حدا به إلى تحرير محضر إداري بمركز شرطة الإبراهيمية في ذات اليوم.
وقد ثبت بالأوراق أن المحال الأول اتفق مع المدعو محمد أحمد حسين، على توريد كميات زيوت من منتجات الشركة محل عمله، ظنًا منه بأن هذا الأخير يمثل الهيئة العامة للنقل النهري، ورغم أنه التعامل الأول بين الهيئة المذكورة والشركة محل عمله فقد اتخذ إجراءات تنفيذ الاتفاق والتوجيه بفتح الحساب الجاري وتوريد المنتجات محل الاتفاق دون إبرام أي تعاقد أو استيفاء النماذج والضمانات المقررة من تلك الهيئة.
كما منحها ائتمانًا لمدة أسبوعين من تاريخ تسلم الأصناف الموردة دون الرجوع إلى السلطة المختصة في منح هذا الائتمان والمتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي.
كما اعتد بصورة ضوئية من تفويض صادر باسم المدعو الشحات رأفت علي، متغافلًا عن التحقق من صحته، وذلك كله بالمخالفة لأحكام لائحة التسويق بالشركة، وهو ما أدى إلى تسليم منتجات الشركة إلى هذا الأخير رغم انتفاء علاقته بالهيئة العامة للنقل النهري، وثبوت تزوير التفويض المقدم بشأنه، مما أدى إلى وقوع الشركة في براثن عملية نصب تيسرت سبلها بإهماله في الوقوف على تنفيذ أحكام لائحة التسويق بالشركة تنفيذًا صحيحًا وكاملًا، وامتنع على الشركة والحال كذلك تحصيل المبالغ المذكورة سلفا والتي تُمَثل قيمة تلك المنتجات محل الاتفاق، وهو ما تَثبت معه في حق هذا المحال كافة المخالفات المنسوبة إليه حقًا وصدقًا.
وبشأن المحال الثاني، فإن الثابت بالأوراق أنه أصدر طلب صرف الدفعة الأولى من تلك المنتجات المشار إليها وتسلمها المفوَّض المذكور بذات التاريخ، كما أصدر طلب الصرف الثاني بتاريخ 1/11/2017 وتم تسليم المفوَّض المذكور المنتجات محله، في حين أنه بتاريخ 2/11/2017 تم فتح الحساب الجاري للعميل، فكان يتوجب عليه عدم إصدار أي طلب بالصرف إلا بعد تمام إنشاء هذا الحساب المشار إليه.
كما تراخى رسميًا لمدة خمسة أيام عن متابعة المديونية المتمثلة في قيمة المنتجات المذكورة حتى تحريره المحضر المشار إليه سلفًا بعد انتهاء مدة الائتمان الممنوحة في هذا الاتفاق والمقدرة بأسبوعين، متغافلًا كذلك عن الوقوف على صحة الصور الضوئية للأوراق المقدَّمة في هذا الاتفاق، وهو ما يثبت معه في حقه ما نُسِب إليه من اتهامات.
وبشأن المحالة الثالثة، فقد تبين بأنها أصدرت كتابها موَجَّها إلى إدارة حسابات العملاء محل عمل المحالة الرابعة يفيد فتح حساب جارٍ، في حين قطعت الأوراق بأنها اتخذت هذا الإجراء دون توافر أي من المستندات اللازمة لفتح هذا الحساب بالمخالفة لأحكام لائحة التسويق بالشركة محل عملها والتي أوجبت الاحتفاظ بأحد أصول تلك المستندات بإدارة خدمات العمليات والتسويق محل عملها، مما يسَّر عدم تدارك أمر تزوير التفويض الممنوح للمفوَّض المذكور واستمرار تنفيذ التوريد إليه دون إبرام تعاقد من الأساس، وهي المخالفة الثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا بما يلا يدع مجالًا لشك، فيصدق عليها القول بإهمالها في أداء ما هو منوط بها من واجبات وظيفية.
والمحالة الرابعة، صدرت عن الإدارة محل عملها وبعلمها فواتير استلام المفوض المذكور للمنتجات المنوه عنها سلفًا، رغم عدم إيداع أصل المستندات اللازمة لإصدار تلك الفواتير، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة التسويق بالشركة محل عملها التي أوجبت الاحتفاظ بأحد أصول أوراق التعاقد لدى قطاع الحسابات إدارتها، وهو ما ثبت في حقها ثبوتًا يقينيًا.
وبشأن المحال الخامس، فإن ما نُسِب إليه أنه أخطر المحال الثاني شفاهة برقم الحساب المزمع تخصيصه لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، رغم عدم استيفاء الأوراق اللازمة لفتح الحساب، وعدم فتح الحساب رسميًا، فإن أوراق الدعوى وتحقيقاتها أفادت بأن المحال قد أخطر المحال الثاني فعليًا برقم الحساب المشار إليه قبل إصدار خطاب رسمي من الإدارة محل عمله بتمام إنشاء الحساب، إلا أن واقع الحال قد أفاد بأن هذا الإخطار الشفهي كان بناءً على طلب المحال الثاني بمناسبة وظيفته كمفتش مبيعات تسويق العملاء.
وهو أمر لا يعد سرًا من الأسرار التي يُحظر الإدلاء ببيان عنها للمحال الثاني بصفته، ومن البديهي أن يكون المحال على علم برقم الحساب المزمع تخصيصه لصالح الهيئة المذكورة إذ تُتخذ إجراءات إنشائه بالإدارة محل عمله وثابت بسجلاتها، فلم يرتكب والحال كذلك إفشاء لسر وظيفي مقصور عليه أو على أعضاء الإدارة محل عمله دون غيرهم، ولم يكن لإدلائه به أو امتناعه عن هذا الإدلاء من أثر في ارتكاب باقي المحالين المخالفات المنسوبة إليهم، ومن ثم فإن إخطاره المحال الثاني بهذا البيان لا يعد خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول فكري علي عبد الحافظ، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، وبمجازاة المحال الثاني أمجد عبد اللطيف إبراهيم، بخصم أجر شهر من راتبه، وبمجازاة المحالة الثالثة ناهد فتحي محمود، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وبمجازاة المحالة الرابعة ناهد عبد اللطيف عبد الحميد، بعقوبة اللوم، وببراءة المحال الخامس حاتم السيد سالم، مما نُسب إليه.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 44 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وارتكبوا ما أدى إلى الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها بأن لم يحاول أي منهم التأكد من الأوراق التي قدمها المجهول للشركة جهة عملهم حيث لم يطلبوا أصولها مكتفين بالصور الضوئية.
الحكم تضمن إدانة فكري علي عبد الحافظ، مدير عام مساعد مبيعات العملاء منطقة القاهرة بشركة مصر للبترول وأمجد عبد اللطيف إبراهيم، مفتش مبيعات تسويق العملاء بمنطقة القاهرة وناهد فتحي محمود، مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بالقاهرة وناهد عبد اللطيف عبد الحميد، مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء، وبراءة حاتم السيد سالم، مدير إدارة بإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة.
قالت المحكمة: إن المدعو محمد أحمد حسين، حضر أمام المحال الأول مقدمًا نفسه بأنه ممثل الهيئة العامة للنقل النهري، طالبًا توريد كميات من الزيوت إلى الهيئة كتعامل أول بين الجهتين.
وأخطره بأن المفوَّض بتسلم الشحنات الموردة هو المدعو الشحات رأفت علي محمود، فأصدر هذا المحال تعليماته إلى إدارة خدمة العمليات والتسويق بالمنطقة بفتح حساب جارٍ للعميل "الهيئة العامة للنقل النهري" دون إبرام تعاقد أو الحصول على أصول أي مستندات رسمية مقررة، أو التيقن من صفة من أُبرم معه الاتفاق، أو استيفاء طلب فتح الحساب الجاري أو بطاقة بيانات الجهة التي ظن أنه أبرم معها هذا الاتفاق طبقا للنماذج المقررة في هذا الشأن.
مانحًا إياها فترة ائتمان لمدة أسبوعين من تاريخ التَسَلُّم، ودون الضمانات المالية والمستندية المقررة في هذا الشأن، وبناء على ما تقدم فقد صدر طلب صرف الدفعة الأولى من تلك المنتجات وتَسَلمها المفوَّض المذكور بذات التاريخ.
كما صدر طلب الصرف الثاني بتاريخ 1/11/2017 وتم تسليم المفوَّض المذكور المنتجات محله في حين أنه بتاريخ 2/11/2017 تم فتح الحساب الجاري للعميل، وفي ذات التاريخ وصل للمحال كتابا منسوبا للهيئة المشار إليها من خلال "الفاكس" بتفويض المفوَّض المذكور لتَسَلم الأصناف محل الاتفاق، وقد استمر شحن تلك الأصناف التي بلغت قيمتها (5.217.955 جنيها) بالمزايا الائتمانية.
وإزاء عدم سداد قيمة تلك الأصناف توجه المحال الثاني إلى مقر الهيئة العامة للنقل النهري سائلًا عمن حضر إلى مقر الشركة محل عمله ممثلًا للهيئة المدعو محمد أحمد حسين، وعن ذلك المفوَّض المدعو الشحات رأفت علي، فتمت إفادته بأن هذين الشخصين ليسا من العاملين بالهيئة وليس لهما أية صفة في التعامل باسمها فتكشَّف تزوير ذلك التفويض الصادر باسم هذا الأخير، ومن ثم لم تتمكن الشركة من تحصيل أموالها، مما حدا به إلى تحرير محضر إداري بمركز شرطة الإبراهيمية في ذات اليوم.
وقد ثبت بالأوراق أن المحال الأول اتفق مع المدعو محمد أحمد حسين، على توريد كميات زيوت من منتجات الشركة محل عمله، ظنًا منه بأن هذا الأخير يمثل الهيئة العامة للنقل النهري، ورغم أنه التعامل الأول بين الهيئة المذكورة والشركة محل عمله فقد اتخذ إجراءات تنفيذ الاتفاق والتوجيه بفتح الحساب الجاري وتوريد المنتجات محل الاتفاق دون إبرام أي تعاقد أو استيفاء النماذج والضمانات المقررة من تلك الهيئة.
كما منحها ائتمانًا لمدة أسبوعين من تاريخ تسلم الأصناف الموردة دون الرجوع إلى السلطة المختصة في منح هذا الائتمان والمتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي.
كما اعتد بصورة ضوئية من تفويض صادر باسم المدعو الشحات رأفت علي، متغافلًا عن التحقق من صحته، وذلك كله بالمخالفة لأحكام لائحة التسويق بالشركة، وهو ما أدى إلى تسليم منتجات الشركة إلى هذا الأخير رغم انتفاء علاقته بالهيئة العامة للنقل النهري، وثبوت تزوير التفويض المقدم بشأنه، مما أدى إلى وقوع الشركة في براثن عملية نصب تيسرت سبلها بإهماله في الوقوف على تنفيذ أحكام لائحة التسويق بالشركة تنفيذًا صحيحًا وكاملًا، وامتنع على الشركة والحال كذلك تحصيل المبالغ المذكورة سلفا والتي تُمَثل قيمة تلك المنتجات محل الاتفاق، وهو ما تَثبت معه في حق هذا المحال كافة المخالفات المنسوبة إليه حقًا وصدقًا.
وبشأن المحال الثاني، فإن الثابت بالأوراق أنه أصدر طلب صرف الدفعة الأولى من تلك المنتجات المشار إليها وتسلمها المفوَّض المذكور بذات التاريخ، كما أصدر طلب الصرف الثاني بتاريخ 1/11/2017 وتم تسليم المفوَّض المذكور المنتجات محله، في حين أنه بتاريخ 2/11/2017 تم فتح الحساب الجاري للعميل، فكان يتوجب عليه عدم إصدار أي طلب بالصرف إلا بعد تمام إنشاء هذا الحساب المشار إليه.
كما تراخى رسميًا لمدة خمسة أيام عن متابعة المديونية المتمثلة في قيمة المنتجات المذكورة حتى تحريره المحضر المشار إليه سلفًا بعد انتهاء مدة الائتمان الممنوحة في هذا الاتفاق والمقدرة بأسبوعين، متغافلًا كذلك عن الوقوف على صحة الصور الضوئية للأوراق المقدَّمة في هذا الاتفاق، وهو ما يثبت معه في حقه ما نُسِب إليه من اتهامات.
وبشأن المحالة الثالثة، فقد تبين بأنها أصدرت كتابها موَجَّها إلى إدارة حسابات العملاء محل عمل المحالة الرابعة يفيد فتح حساب جارٍ، في حين قطعت الأوراق بأنها اتخذت هذا الإجراء دون توافر أي من المستندات اللازمة لفتح هذا الحساب بالمخالفة لأحكام لائحة التسويق بالشركة محل عملها والتي أوجبت الاحتفاظ بأحد أصول تلك المستندات بإدارة خدمات العمليات والتسويق محل عملها، مما يسَّر عدم تدارك أمر تزوير التفويض الممنوح للمفوَّض المذكور واستمرار تنفيذ التوريد إليه دون إبرام تعاقد من الأساس، وهي المخالفة الثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا بما يلا يدع مجالًا لشك، فيصدق عليها القول بإهمالها في أداء ما هو منوط بها من واجبات وظيفية.
والمحالة الرابعة، صدرت عن الإدارة محل عملها وبعلمها فواتير استلام المفوض المذكور للمنتجات المنوه عنها سلفًا، رغم عدم إيداع أصل المستندات اللازمة لإصدار تلك الفواتير، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة التسويق بالشركة محل عملها التي أوجبت الاحتفاظ بأحد أصول أوراق التعاقد لدى قطاع الحسابات إدارتها، وهو ما ثبت في حقها ثبوتًا يقينيًا.
وبشأن المحال الخامس، فإن ما نُسِب إليه أنه أخطر المحال الثاني شفاهة برقم الحساب المزمع تخصيصه لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، رغم عدم استيفاء الأوراق اللازمة لفتح الحساب، وعدم فتح الحساب رسميًا، فإن أوراق الدعوى وتحقيقاتها أفادت بأن المحال قد أخطر المحال الثاني فعليًا برقم الحساب المشار إليه قبل إصدار خطاب رسمي من الإدارة محل عمله بتمام إنشاء الحساب، إلا أن واقع الحال قد أفاد بأن هذا الإخطار الشفهي كان بناءً على طلب المحال الثاني بمناسبة وظيفته كمفتش مبيعات تسويق العملاء.
وهو أمر لا يعد سرًا من الأسرار التي يُحظر الإدلاء ببيان عنها للمحال الثاني بصفته، ومن البديهي أن يكون المحال على علم برقم الحساب المزمع تخصيصه لصالح الهيئة المذكورة إذ تُتخذ إجراءات إنشائه بالإدارة محل عمله وثابت بسجلاتها، فلم يرتكب والحال كذلك إفشاء لسر وظيفي مقصور عليه أو على أعضاء الإدارة محل عمله دون غيرهم، ولم يكن لإدلائه به أو امتناعه عن هذا الإدلاء من أثر في ارتكاب باقي المحالين المخالفات المنسوبة إليهم، ومن ثم فإن إخطاره المحال الثاني بهذا البيان لا يعد خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول فكري علي عبد الحافظ، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، وبمجازاة المحال الثاني أمجد عبد اللطيف إبراهيم، بخصم أجر شهر من راتبه، وبمجازاة المحالة الثالثة ناهد فتحي محمود، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وبمجازاة المحالة الرابعة ناهد عبد اللطيف عبد الحميد، بعقوبة اللوم، وببراءة المحال الخامس حاتم السيد سالم، مما نُسب إليه.