رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة سرقة المواد البترولية في حلوان

حبس
حبس
أمرت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار شادي المهدي، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من احد الخطوط البترولية دائرة القسم، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.


وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.

التفاصيل
البداية عندما وردت معلومات للمقدم محمد السيسي، رئيس وحده مباحث حلوان بقيام احد الأشخاص من دائره قسم شرطه التبين بشراء منزل خالى بمنطقه كفر العلو والاتفاق مع بعض الاشخاص على استغلال ذلك المنزل لسرقه المواد البتروليه من احد خطوط البترول الماره بجوار هذا المنزل، وبتكثيف التحريات تبين ان هذا الشخص يدعى حليم بطرس رزقين بطرس، ٣٨ سنه، مقيم الحكر القبلى، وسبق اتهامه في القضيه رقم ٤٣١ لسنه ٢٠١١ اداري التبين سلاح بدون ترخيص
وانه قام واخرين بحفر خندق بالمنزل المشار اليه وتوصيل ( كبسوله ) لخط البترول وانتهاء طرفها داخل مسكنه.

وأنه خصص ذلك الجراج لدخول السيارات وسرقه المواد البتروليه، علي الفوز تم استهداف المنزل وضبط ذلك الشخص وضبط برفقته كلا من عيد محمد امين عبد الهادي، ٦٦سنه، ومقيم شارع الزعفراني تبين البلد عاطل، سبق اتهامه في عدد ١٧ قضيه اخرهم قضيه رقم ١٤١ لسنه ٢٠١٨ جنح التبين سرقه متنوعه، ومحمد سعد نصر الله نصر، ٣٧ سنه، عاطل ومقيم شارع ناصر عياد كفر العلو حلوان، سابق اتهامه في القضيه ٢٥٦٢ لسنه ٢٠١٨ جنح التبين سرقه وسائل نقل، وابراهيم حسين ابراهيم سلامه ٥١ سنه عاطل ومقيم شارع القوميه عرب راشد حلوان مطلوب في قضيه رقم ٢٤٦٩٥ لسنه ٢٠٢٠ تبديد جنح حلوان، ومصطفي حسين سلامه حسن ٢٧ سنه عاطل ومقيم محطه المياه كفر العلو، مطلوب في قضيه رقم ١١٩٤٧ لسنه ٢٠٢٠ حبس شهرين ضرب.

كما تم ضبط الكبسوله المتصله بخط البترول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وعرض المتهمين علي المستشار شادي المهدى، رئيس نيابة حلوان الجزئية، امر بحبسهم ٤ ايام علي ذمة التحقيق.


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.

أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.

تتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية