هل يجوز إخراج الزكاة والهبات والصدقات والتطوع لدعم اقتصاد الدولة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل يجوز إخراج الزكاة والهبات والصدقات والتطوع لدعم الاقتصاد المصري"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
نوع الشرع وجوه الإنفاق في الخير، وحض على التكافل والتعاون على البر، فشرع الزكاة كركن للدين، وحث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير في المجتمع؛ ولذلك رُوِيَ عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ في المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ».
ثم قرأ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177] رواه الترمذي وغيره، وفيه ضعف، إلا أنه قد صَحَّ مِن قول بعض السلف؛ كابن عمر رضي الله عنهما، والشعبي ومجاهد وطاوس رحمهم الله تعالى.
قال الإمام العيني في "عمدة القاري" (8/ 237): [وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قولَه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: 111]، ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم، ولهذا قال كثير من العلماء: إن في المال حقًّا سوى الزكاة، وورد في الترمذي مرفوعًا] اهـ.
مصارف الزكاة
ومساهمة الجمهور في مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه أن يساهم بفعالية في تقوية الاقتصاد المصري، وقد رتب الإسلام لكل مصرف منها وجهًا من وجوه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.
وقد خص الشرع الزكاة بمجموعة من المصارف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ومجموع هذه المصارف الشرعية يرجع إلى بناء الإنسان وسد حاجته وفقره والعمل على إخراجه من حالة الحاجة والمسكنة التي تعوق مساهمته في بناء المجتمع وتنميته وجعله عضوًا فاعلًا له أثره في الرقي والتعمير، وعلى ذلك فيجوز استثمار الزكاة في المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم، وذلك بثلاثة شروط:
أولها: أن تتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين؛ كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم.
ثانيها: أن يخرج هذا المال عن ملكية صاحبه الذي وجبت عليه الزكاة، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلًا في صورة شركة مساهمة تُمَلَّك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفًا لا زكاة، واشتراط تملك الفقراء يدل عليه ظاهر الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]، واللام تقتضي الملك؛ قال العلامة الخطيب في "مغني المحتاج" (4/ 173 ط. دار الكتب العلمية): [أضاف الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يصل الصرف في مصارفها استرجع، بخلافه في الأولى] اهـ بتصرف.
المصارف الشرعية للزكاة
ومصارف الزكاة مقصورة على هذه الأصناف، قال الإمام النسفي في "تفسيره" (1/ 688): [قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة؛ أي هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم، كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم] اهـ.
وقال العلامة أبو السعود في "تفسيره" أيضًا (4/ 76): [مخصوصةٌ بهؤلاء الأصنافِ الثمانيةِ الآتية، لا تتجاوزهم إلى غيرهم] اهـ.
وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (2/ 202، ط. دار المعرفة): [والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال، ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك، فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة] اهـ.
وفى "الدر المختار" و"حاشيته" لابن عابدين (2/ 344، ط. دار الفكر باختصار وتصرف): [ويشترط أن يكون الصرف (تمليكًا) لا إباحة، فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك، ولو أطعمه عنده ناويًا الزكاة لا تكفي، وكذلك كل ما لا تمليك فيه] اهـ.
ثالثها: أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تُمَلَّك للمستحقين ملكًا تامًّا، ولا يصرف ريعها إلا لهم.
أموال الزكاة
وقد نص الفقهاء من الشافعية والحنابلة على جواز استثمار أموال الزكاة من قِبَل المستحقين بعد قبضها؛ لأن الزكاة إذا وصلت أيديهم أصبحت مملوكة ملكًا تامًّا لهم، وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها؛ كتصرف الملاك في أملاكهم، فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية، وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك.
قال إمام الحرمين في "نهاية المطلب" (11/ 533، 541، ط. دار المنهاج): [أجمع المسلمون على أن الصدقات وظائف موظفة في أموال الأغنياء ومن في معناهم، والغرض الكلي منها صرف قسط من أموال الأغنياء إلى محاويج المسلمين ... ومقصود الشرع إزالة الحاجات بالزكوات] اهـ.
ثم نص إمام الحرمين على جواز أن يقام للمستحق مشروع يدر عليه ما يكفيه، فقال في "نهاية المطلب" (11/ 545): [للمسكين أن يأخذ قدر كفايته بحيث يفي دخله بخرجه، ولا يتقدَّر بمدة سنة؛ فإن الذي يملك عشرين دينارًا يتَّجر بها، ولا يفي دخله بخرجه مسكين في الحال، وإن كان ما في يده يكفيه لسنة، فالمعتبر أن يتموَّل مالًا يحصل له منه دخل يفي بخرجه على ممرِّ الزمان.
وإن كان لا يحسن تصرفًا، فالأقرب فيه أن يُملَّك ما يكفيه في العمر الغالب، وفيه نَبْوة؛ فإنه إذا كان ابنَ خمسَ عشرةَ سنة ويحتاج في السنة إلى عشرة، يؤدي إلى أن نجمع له مالًا جمًّا لا يليق بقواعد الكفايات في العادة.
والقريبُ من الفقه: إن كان يحسن التجارة، ملكناه مالًا يردُّ عليه التصرفُ فيه ما يكفيه، ولا يحطُّه من الكفاية شيئًا، بل يكتفي بما هو أدنى درجات الكفاية، وإن لم يحسن التجارة، فقد نقيم له قائمًا يتَّجر له] اهـ.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/ 314، ط. دار الكتب العلمية): [والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته، فيدفع إليه ما تزول به حاجته: من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة، أو بضاعة يتجر فيها، حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها .. وجب أن يدفع إليه] اهـ بتصرف.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في" كشاف القناع" (2/ 282، ط. دار الكتب العلمية): [قاعدة: (المذهب) -كما ذكره المجد وتبعه في الفروع وغيره- (أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة، والعمالة والتألف، صرفه فيما شاء كسائر ماله)؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة، فاللام للملك، (وإن لم يستقر) الأخذ بذلك السبب (صرفه) أي المأخوذ (فيما أخذه له خاصة، لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه) وإنما ملكه مراعًى، فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها، وإلا استرجع منه، كالذي يأخذه المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بفي، وهي للظرفية؛ ولأن الأربعة الأُوَل يأخذون لمعنًى يحصل بأخذهم، وهو إغناء الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفة، وأداء أجرة العاملين، وغيرهم يأخذ لمعنًى لم يحصل بأخذه للزكاة، فافترقا] اهـ.
إخراج الزكاة والصدقات لدعم اقتصاد الدولة
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز عمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري؛ وذلك عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية توفر فرص العمل للشباب، وعن طريق تجهيز الجيوش الداخل في مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، وعن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين، وعن طريق تجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تساهم في علاج فقراء المرضى.
وأما التوسع في صرفها على بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية فليس هو مِن شأن الزكاة؛ لأن الزكاة شرعت للإنسان لا للبنيان، وهي من حق الساجد قبل المساجد، ويمكن الصرف على هذه الأمور المذكورة من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.
نوع الشرع وجوه الإنفاق في الخير، وحض على التكافل والتعاون على البر، فشرع الزكاة كركن للدين، وحث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير في المجتمع؛ ولذلك رُوِيَ عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ في المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ».
ثم قرأ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177] رواه الترمذي وغيره، وفيه ضعف، إلا أنه قد صَحَّ مِن قول بعض السلف؛ كابن عمر رضي الله عنهما، والشعبي ومجاهد وطاوس رحمهم الله تعالى.
قال الإمام العيني في "عمدة القاري" (8/ 237): [وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قولَه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: 111]، ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم، ولهذا قال كثير من العلماء: إن في المال حقًّا سوى الزكاة، وورد في الترمذي مرفوعًا] اهـ.
مصارف الزكاة
ومساهمة الجمهور في مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه أن يساهم بفعالية في تقوية الاقتصاد المصري، وقد رتب الإسلام لكل مصرف منها وجهًا من وجوه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.
وقد خص الشرع الزكاة بمجموعة من المصارف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ومجموع هذه المصارف الشرعية يرجع إلى بناء الإنسان وسد حاجته وفقره والعمل على إخراجه من حالة الحاجة والمسكنة التي تعوق مساهمته في بناء المجتمع وتنميته وجعله عضوًا فاعلًا له أثره في الرقي والتعمير، وعلى ذلك فيجوز استثمار الزكاة في المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم، وذلك بثلاثة شروط:
أولها: أن تتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين؛ كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم.
ثانيها: أن يخرج هذا المال عن ملكية صاحبه الذي وجبت عليه الزكاة، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلًا في صورة شركة مساهمة تُمَلَّك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفًا لا زكاة، واشتراط تملك الفقراء يدل عليه ظاهر الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]، واللام تقتضي الملك؛ قال العلامة الخطيب في "مغني المحتاج" (4/ 173 ط. دار الكتب العلمية): [أضاف الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يصل الصرف في مصارفها استرجع، بخلافه في الأولى] اهـ بتصرف.
المصارف الشرعية للزكاة
ومصارف الزكاة مقصورة على هذه الأصناف، قال الإمام النسفي في "تفسيره" (1/ 688): [قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة؛ أي هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم، كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم] اهـ.
وقال العلامة أبو السعود في "تفسيره" أيضًا (4/ 76): [مخصوصةٌ بهؤلاء الأصنافِ الثمانيةِ الآتية، لا تتجاوزهم إلى غيرهم] اهـ.
وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (2/ 202، ط. دار المعرفة): [والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال، ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك، فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة] اهـ.
وفى "الدر المختار" و"حاشيته" لابن عابدين (2/ 344، ط. دار الفكر باختصار وتصرف): [ويشترط أن يكون الصرف (تمليكًا) لا إباحة، فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك، ولو أطعمه عنده ناويًا الزكاة لا تكفي، وكذلك كل ما لا تمليك فيه] اهـ.
ثالثها: أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تُمَلَّك للمستحقين ملكًا تامًّا، ولا يصرف ريعها إلا لهم.
أموال الزكاة
وقد نص الفقهاء من الشافعية والحنابلة على جواز استثمار أموال الزكاة من قِبَل المستحقين بعد قبضها؛ لأن الزكاة إذا وصلت أيديهم أصبحت مملوكة ملكًا تامًّا لهم، وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها؛ كتصرف الملاك في أملاكهم، فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية، وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك.
قال إمام الحرمين في "نهاية المطلب" (11/ 533، 541، ط. دار المنهاج): [أجمع المسلمون على أن الصدقات وظائف موظفة في أموال الأغنياء ومن في معناهم، والغرض الكلي منها صرف قسط من أموال الأغنياء إلى محاويج المسلمين ... ومقصود الشرع إزالة الحاجات بالزكوات] اهـ.
ثم نص إمام الحرمين على جواز أن يقام للمستحق مشروع يدر عليه ما يكفيه، فقال في "نهاية المطلب" (11/ 545): [للمسكين أن يأخذ قدر كفايته بحيث يفي دخله بخرجه، ولا يتقدَّر بمدة سنة؛ فإن الذي يملك عشرين دينارًا يتَّجر بها، ولا يفي دخله بخرجه مسكين في الحال، وإن كان ما في يده يكفيه لسنة، فالمعتبر أن يتموَّل مالًا يحصل له منه دخل يفي بخرجه على ممرِّ الزمان.
وإن كان لا يحسن تصرفًا، فالأقرب فيه أن يُملَّك ما يكفيه في العمر الغالب، وفيه نَبْوة؛ فإنه إذا كان ابنَ خمسَ عشرةَ سنة ويحتاج في السنة إلى عشرة، يؤدي إلى أن نجمع له مالًا جمًّا لا يليق بقواعد الكفايات في العادة.
والقريبُ من الفقه: إن كان يحسن التجارة، ملكناه مالًا يردُّ عليه التصرفُ فيه ما يكفيه، ولا يحطُّه من الكفاية شيئًا، بل يكتفي بما هو أدنى درجات الكفاية، وإن لم يحسن التجارة، فقد نقيم له قائمًا يتَّجر له] اهـ.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/ 314، ط. دار الكتب العلمية): [والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته، فيدفع إليه ما تزول به حاجته: من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة، أو بضاعة يتجر فيها، حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها .. وجب أن يدفع إليه] اهـ بتصرف.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في" كشاف القناع" (2/ 282، ط. دار الكتب العلمية): [قاعدة: (المذهب) -كما ذكره المجد وتبعه في الفروع وغيره- (أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة، والعمالة والتألف، صرفه فيما شاء كسائر ماله)؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة، فاللام للملك، (وإن لم يستقر) الأخذ بذلك السبب (صرفه) أي المأخوذ (فيما أخذه له خاصة، لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه) وإنما ملكه مراعًى، فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها، وإلا استرجع منه، كالذي يأخذه المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بفي، وهي للظرفية؛ ولأن الأربعة الأُوَل يأخذون لمعنًى يحصل بأخذهم، وهو إغناء الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفة، وأداء أجرة العاملين، وغيرهم يأخذ لمعنًى لم يحصل بأخذه للزكاة، فافترقا] اهـ.
إخراج الزكاة والصدقات لدعم اقتصاد الدولة
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز عمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري؛ وذلك عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية توفر فرص العمل للشباب، وعن طريق تجهيز الجيوش الداخل في مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، وعن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين، وعن طريق تجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تساهم في علاج فقراء المرضى.
وأما التوسع في صرفها على بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية فليس هو مِن شأن الزكاة؛ لأن الزكاة شرعت للإنسان لا للبنيان، وهي من حق الساجد قبل المساجد، ويمكن الصرف على هذه الأمور المذكورة من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.