رئيس التحرير
عصام كامل

قرار من النيابة بشأن عاطل تخصص في سرقة المنازل بالبساتين

حبس
حبس
أمرت نيابة البساتين الجزئية بحبس عاطل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، حيث تخصص نشاطه في سرقة المنازل بأسلوب التسلق، وارتكاب 5 وقائع بنطاق دائرة القسم. 


وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.

سرقة منزل بالبساتين

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة مبلغ مالى، هاتف محمول من داخل مسكنه بدائرة القسم.

 وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

سرقة المنازل بأسلوب التسلق

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الهاتف المحول المستولى عليه.

 وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 4 وقائع مماثلة بذات الأسلوب.

 وتم بإرشاده ضبط متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه وضبط هاتف محمول وجهاز لاب توب لدى عميل له، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
  
 ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية