«لم يرتبكوا مخالفات».. حيثيات براءة 6 مسئولين بـ السد العالي وخزان أسوان
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 140 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة 6 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان مما نسبته اليهم النيابة الإدارية بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية أو إدارية ترتب عليه الإضرار بأموال جهة عملهم.
حكم البراءة شمل كلًا من: محمد عبد الرحمن علي، مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وجابر بدري أحمد، مدير الوحدة الحسابية والمراقب المالي وماجدة حسين محمد، رئيس قسم الإستحقاقات ومحمد فاروق أحمد، مدير الشئون الإدارية وياسر حلفاوي عبد القادر، رئيس المراجعة الحسابية وسيد أحمد مصطفى، مدير الشئون الإدارية والموارد البشرية.
وكانت النيابة الإدارية إتهمت من شملهم تقرير الإتهام بأنهم وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإشراف والتميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا والمهندسين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بالزيادة عن المقرر قانونًا بالقرار الوزاري رقم 1266 الصادر في 9 فبراير عام 2015 ولائحة الهيئة جهة عملهم الصادرة في 13 يوليو عام 1967 مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بجهة عملهم قيمتها 1.7 مليون جنيه.
كما وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإعاشة للعاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة للأعوام المالية 2015 ــ 2016 ــ 2017 ــ 2018، على النحو الذي أسفرت عنه التحقيقات، وعلى ضوء التقرير المرفق بأوراق القضية.
وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء بشكوي أحمد عبد الرازق رمضان المحاسب بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ضد المختصين بذات الهيئة والتي يتضرر فيها من صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لمديري الادارات والمهندسين العاملين بالهيئة نظير مكأفاة الجهود غير العادية علي الرغم من عدم أحقيتهم الحصول علي تلك المبالغ.
والثابت من الاوراق أنه قد ورد الي الهيئة العامة للسد العالي وخزان اسوان كتاب رئيس قطاع مكتب وزير الري متضمنا موافقة وزير الري على صرف حافز 100% مقابل اشراف للمهندسين كنسبة من الاجر وتنفيذها، وتأشر علي ذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتنفيذ، ونظراً لعدم وجود اعتمادات مالية لصرف تلك المكافات، تم مخاطبة وزير الري للموافقة علي تعزيز بند أجور المشروعات الاستثمارية، وورد للهيئة كتاب الادارة المركزية لموازنة الهيئات الحكومية بموافقة وزارة المالية علي تعزيز هذا البند بمبلغ خمسة مليون جنيه، فقامت الهيئة بصرف المكافات المستحقة للمهندسين والعاملين بالمشروعات الاستثمارية.
كما ان الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ان مقابل الاعاشة من الامور المستقرة والمعمول بها في الهيئة من زمن إنشاء هيئة السد العالي ويتم صرفه وفقاً للقوانين والقرارت المنشأة للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان والقرار الوزاري الصادر والقواعد المنظمة ولصالح العمل وعلي هدي ما أفتت به إدارة الفتوي لوزارة الري والموارد المائية بالموافقة علي صرفه، وحملت الاوراق الفتوي الصادرة من إدراة الفتوي لوزراة الموارد المائية والري ملف رقم 7/3/371 والمنتهية الي جواز صرف بدل الاعاشة للعقود التي تبرم عن العمليات الاستثمارية التي تقوم بطرحها الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.
ويبين من جماع ما تقدم ان السلطة المختصة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ممثلة في رئيس مجلس الادارة وافقت علي صرف حافز الاشراف والتميز العلمي لشاغلي وظائف الادراة العليا، كما وافقت علي صرف حافز الاعاشة للعاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بنسب معينة، وقد إستندت في ذلك الي موافقة وزير الري والموارد المائية بعد تعزيز الاعتمادات المالية من قبل وزارة المالية، فضلاً عن ما أفتت به إدارة الفتوي المختصة بجواز الصرف فيما يخص صرف حافز الاعاشة، الامر الذي يوفض بلا جرم إلى أن صرف تلك المكافات والحوافز قد صدر من خلال السلطة المختصة بـتقريرها متفقاً واللوائح والقرارات المنظمة لعمل تلك الهيئة وفي إطار السلطة الممنوحة لرئيسها وبموافقة السلطة الاعلي ممثلة في وزير الموارد المائية والري حسبما أفصحت عنه المكاتبات المتبادلة بين الهيئة والوزارة.
وشددت المحكمة عبر أسباب حكمها على أن الأصل في الإنسان البراءة، وعملًا بهذه القاعدة المستقر عليها وبعد إحاطة المحكمة لكل اوراق الدعوي وما قدم فيها عن بصر وبصيرة فأن ما نسب للمحالين من مخالفات أضحي غير ثابت في حقهم باعتبار أن الاوراق قد حملت بما لايدع مجالاً للشك ان ما تم صرفه من مكأفات وحوافز صدر بموافقة السلطة المختصة قانوناً بذلك، وأن دور المحالين قد اقتصر على مجرد تنفيذ قرارات وتعليمات السلطة المختصة، بما ينفى عنهم شبه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو مخالفات القوانين واللوائح والتعليمات، الأمر الذى يتعين معه والحالة كذلك القضاء ببراءة جميع المحالين من المخالفات المنسوبة إليهم، فأصدرت المحكمة ببراءة جميع المحالين من المخالفات المنسوبة اليهم.
حكم البراءة شمل كلًا من: محمد عبد الرحمن علي، مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وجابر بدري أحمد، مدير الوحدة الحسابية والمراقب المالي وماجدة حسين محمد، رئيس قسم الإستحقاقات ومحمد فاروق أحمد، مدير الشئون الإدارية وياسر حلفاوي عبد القادر، رئيس المراجعة الحسابية وسيد أحمد مصطفى، مدير الشئون الإدارية والموارد البشرية.
وكانت النيابة الإدارية إتهمت من شملهم تقرير الإتهام بأنهم وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإشراف والتميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا والمهندسين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بالزيادة عن المقرر قانونًا بالقرار الوزاري رقم 1266 الصادر في 9 فبراير عام 2015 ولائحة الهيئة جهة عملهم الصادرة في 13 يوليو عام 1967 مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بجهة عملهم قيمتها 1.7 مليون جنيه.
كما وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإعاشة للعاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة للأعوام المالية 2015 ــ 2016 ــ 2017 ــ 2018، على النحو الذي أسفرت عنه التحقيقات، وعلى ضوء التقرير المرفق بأوراق القضية.
وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء بشكوي أحمد عبد الرازق رمضان المحاسب بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ضد المختصين بذات الهيئة والتي يتضرر فيها من صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لمديري الادارات والمهندسين العاملين بالهيئة نظير مكأفاة الجهود غير العادية علي الرغم من عدم أحقيتهم الحصول علي تلك المبالغ.
والثابت من الاوراق أنه قد ورد الي الهيئة العامة للسد العالي وخزان اسوان كتاب رئيس قطاع مكتب وزير الري متضمنا موافقة وزير الري على صرف حافز 100% مقابل اشراف للمهندسين كنسبة من الاجر وتنفيذها، وتأشر علي ذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتنفيذ، ونظراً لعدم وجود اعتمادات مالية لصرف تلك المكافات، تم مخاطبة وزير الري للموافقة علي تعزيز بند أجور المشروعات الاستثمارية، وورد للهيئة كتاب الادارة المركزية لموازنة الهيئات الحكومية بموافقة وزارة المالية علي تعزيز هذا البند بمبلغ خمسة مليون جنيه، فقامت الهيئة بصرف المكافات المستحقة للمهندسين والعاملين بالمشروعات الاستثمارية.
كما ان الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ان مقابل الاعاشة من الامور المستقرة والمعمول بها في الهيئة من زمن إنشاء هيئة السد العالي ويتم صرفه وفقاً للقوانين والقرارت المنشأة للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان والقرار الوزاري الصادر والقواعد المنظمة ولصالح العمل وعلي هدي ما أفتت به إدارة الفتوي لوزارة الري والموارد المائية بالموافقة علي صرفه، وحملت الاوراق الفتوي الصادرة من إدراة الفتوي لوزراة الموارد المائية والري ملف رقم 7/3/371 والمنتهية الي جواز صرف بدل الاعاشة للعقود التي تبرم عن العمليات الاستثمارية التي تقوم بطرحها الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.
ويبين من جماع ما تقدم ان السلطة المختصة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ممثلة في رئيس مجلس الادارة وافقت علي صرف حافز الاشراف والتميز العلمي لشاغلي وظائف الادراة العليا، كما وافقت علي صرف حافز الاعاشة للعاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بنسب معينة، وقد إستندت في ذلك الي موافقة وزير الري والموارد المائية بعد تعزيز الاعتمادات المالية من قبل وزارة المالية، فضلاً عن ما أفتت به إدارة الفتوي المختصة بجواز الصرف فيما يخص صرف حافز الاعاشة، الامر الذي يوفض بلا جرم إلى أن صرف تلك المكافات والحوافز قد صدر من خلال السلطة المختصة بـتقريرها متفقاً واللوائح والقرارات المنظمة لعمل تلك الهيئة وفي إطار السلطة الممنوحة لرئيسها وبموافقة السلطة الاعلي ممثلة في وزير الموارد المائية والري حسبما أفصحت عنه المكاتبات المتبادلة بين الهيئة والوزارة.
وشددت المحكمة عبر أسباب حكمها على أن الأصل في الإنسان البراءة، وعملًا بهذه القاعدة المستقر عليها وبعد إحاطة المحكمة لكل اوراق الدعوي وما قدم فيها عن بصر وبصيرة فأن ما نسب للمحالين من مخالفات أضحي غير ثابت في حقهم باعتبار أن الاوراق قد حملت بما لايدع مجالاً للشك ان ما تم صرفه من مكأفات وحوافز صدر بموافقة السلطة المختصة قانوناً بذلك، وأن دور المحالين قد اقتصر على مجرد تنفيذ قرارات وتعليمات السلطة المختصة، بما ينفى عنهم شبه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو مخالفات القوانين واللوائح والتعليمات، الأمر الذى يتعين معه والحالة كذلك القضاء ببراءة جميع المحالين من المخالفات المنسوبة إليهم، فأصدرت المحكمة ببراءة جميع المحالين من المخالفات المنسوبة اليهم.