رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة من داخل جامعة بالإسكندرية

قوات الأمن
قوات الأمن
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن سرقة أجهزة معملية من داخل إحدى الكليات بالإسكندرية.

ورصدت المتابعة الأمنية  تداول منشوراً بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعوماً بصورة ظهر خلالها قيام شخصان بسرقة بعض الأجهزة الخاصة بإحدى الكليات -بدائرة قسم شرطة محرم بك (بالإسكندرية) عن طريق تسلق سور الكلية وسرقة بعض الأجهزة من الداخل.  


وأسفرت جهود تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة (طالب ، عاطل – مقيمان بمحافظة الإسكندرية). 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما  7 أجهزة معملية "مكهنة" ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:


الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية