المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الحشيش فى المرج
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة لاتهامه بترويج مخدر الحشيش على عملائه فى المرج
وكانت النيابة أسندت للمتهم تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام عاطل "مسجل خطر" باتخاذ دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، وترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التأكد من صحة البلاغ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهم أثناء تواجده في دائرة القسم، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.