رئيس التحرير
عصام كامل

هل الصدقة تكون للجار أم القريب الأبعد منه؟.. دار الإفتاء ترد

أحكام الصدقة
أحكام الصدقة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "عندي مالٌ أتصدق به، ولي جارٌ محتاجٌ، وقريبٌ لي محتاج، وهو أيضًا جارٌ لي، لكنه أبعد من الآخر، فمن أولى بالصدقة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:


لك الخيار في ذلك الأمر؛ فكلا الأمرين جائز، ولكن الأولى لك إعطاء الصدقة للقريب المحتاج ولك في هذه التصدق أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة رحمك بالمال المتصدق به؛ فعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".

 زكاة التجارة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما هو نصاب زكاة التجارة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

على التجار زكاة تسمى بزكاة عروض التجارة، وعروض التجارة هي: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت؛ سواء من جنسٍ تجب فيه زكاة العين؛ كالإبل والغنم والبقر، أم لا؛ كالثياب والحمير والبغال.

 نصاب زكاة التجارة
وتحسب زكاة عروض التجارة على النحو التالي:
1- يقوم التاجر في نهاية العام الهجري بجرد البضائع التي لديه وتقديرها.
2- يقوم بخصم الديون التي على البضائع من قيمة البضائع الموجودة.
3- يقوم بإضافة الديون المستحقة للمحل على المتعاملين معه.

والصافي وهو رأس المال العامل إن بلغ النصاب (وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وكان خاليًا من الدين، وفاضلًا عن الحاجة الأصلية وجب إخراج ما نسبته (2.5%) من إجمالي ثمن البضائع، وإذا كان للتاجر مال مدخر فإنه يضاف إلى هذا الإجمالي ويزكيان معًا.

مصارف الزكاة 
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم صرف الزكاة في توصيل المياه إلى القرى الفقيرة"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

جعلت الشريعةُ الإسلامية كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تُصرف فيه الزكاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا، وخَصَّهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث إرسال معاذٍ رضي الله عنه إلى اليَمَن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفقٌ عليه.

مصارف الزكاة الشرعية 
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا الصرف مِن أموال الزكاة لتوصيل المياه وتوفيرها للقرى الفقيرة وكذلك لعمل الآبار ومحطات تنقية المياه للمناطق المعدومة التي لا يوجد بها ماء صالح للشرب؛ فذلك مِن ضروريات السكن والغِذَاء التي يجوز إخراج الزكاة فيها شرعًا؛ حيث إن ذلك في حقيقته هو السبيل لكفاية حاجة الأُسَرِ الفقيرة من المياه بعد التحقق من وصف الفقر بتلك القرى، كما أنه يجوز الصرف على ذلك من أموال الصدقات الجارية، وغيرها من وجوه الإنفاق والبر والتبرعات.

إخراج الزكاة لإصلاح مقابر الفقراء 
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"هل يجوز إخراج بعض أموال الزكاة لإصلاح مقابر الفقراء؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

الأصل أن الزكاة يشترط فيها التمليك لمستحقها عند دفعها إليه بحيث يستطيع صرفها فيما هو أنفع له وأسد لحاجته، وإصلاحُ مقابر الفقراء ليس فيه تمليك للزكاة؛ لأنه ليس للميت ذمة مالية حتى يُتَصوَّر له تَمَلُّك، فيكون ذلك من التبرع المحض والصدقات.

على أن بعض أهل العلم -ممن يتوسع في مفهوم مصرف: ﴿سَبِيلِ اللهِ﴾ يرى أن مثل ذلك داخل فيما يجوز صرف الزكاة له على أنه في سبيل الله؛ فقد نقل الإمام فخر الدين الرازي في "تفسيره" عن القفَّال أن بعض الفقهاء أجازوا صرف الصدقات -أي الزكاة- إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: ﴿وفي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60] عامٌّ في الكل، وهذا وإن كان قولًا مرجوحًا وإن كان مذهبُ الأئمة الأربعة على خلافه إلا أنه يمكن الأخذ به واللجوء إليه عند الحاجة الملجئة له وعدم كفاية الصدقات والتبرعات المحضة لذلك.
الجريدة الرسمية