بحوزتهم 9 تماثيل.. القبض على 3 تجار آثار في أكتوبر
قررت نيابة أول أكتوبر حبس 3 تجار آثار على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهم وبحوزتهم شنطة يد بداخلها عدد 9 تماثيل مختلفة الأحجام ومجهولة المصدر.
ومن المقرر، أن تأتي لجنة مختصة لمعاينة الآثار المتحفظ عليها لدي النيابة غداً الأحد.
محضر الواقعة
البداية كانت تفعيلاً لتوجيهات مديرية أمن الجيزة والموضوعة بمعرفة اللواء مساعد وزير قطاع أمن الجيزة، بمكافحة الجريمة في شتى صورها، وكذا ضبط كل ما يخل بالأمن العام.
وعليه وحال قيام قوة التأمين بالمرور بدائرة قسم أول أكتوبر لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ لها وقوف سيارة ملاكي بجانب الطريق يستقلها 4 أشخاص حال مشاهدتهم سيارة الشرطة ظهرت عليهم علامات الحيرة والارتباك.
ودفعت علامات الارتياب التي ظهرت علي المتهمين، قوة التأمين للتوجه لفحصهم، وأثناء فحصهم قام شخص منهم بإعطاء صورة البطاقة الشخصية خاصته وأثناء ذلك فر هاربا ويدعي "وحيد . ط" مواليد 1994، ولم تتمكن القوة من ضبطه، وبالكشف عليه تبين أنه سبق اتهامه في قضية نصب.
وأمكن ضبط كلا من "سعيد . ي" مواليد 1987، و"حلمي . م"، مواليد 1998 سائق السيارة، و "محمد . ع" مواليد 1999، وبحوزتهم شنطة كبيرة بداخلها عدد 9 تماثيل مختلفة الأحجام والأشكال مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا واعترفوا بقيامهم بالنصب علي المواطنين بأنها تماثيل حقيقية، وعليه تم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات والسيارة.
ومن المقرر، أن تأتي لجنة مختصة لمعاينة الآثار المتحفظ عليها لدي النيابة غداً.
عقوبة الاتجار في الآثار
نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما اُستولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتنص المادة 1 من القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ومن المقرر، أن تأتي لجنة مختصة لمعاينة الآثار المتحفظ عليها لدي النيابة غداً الأحد.
محضر الواقعة
البداية كانت تفعيلاً لتوجيهات مديرية أمن الجيزة والموضوعة بمعرفة اللواء مساعد وزير قطاع أمن الجيزة، بمكافحة الجريمة في شتى صورها، وكذا ضبط كل ما يخل بالأمن العام.
وعليه وحال قيام قوة التأمين بالمرور بدائرة قسم أول أكتوبر لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ لها وقوف سيارة ملاكي بجانب الطريق يستقلها 4 أشخاص حال مشاهدتهم سيارة الشرطة ظهرت عليهم علامات الحيرة والارتباك.
ودفعت علامات الارتياب التي ظهرت علي المتهمين، قوة التأمين للتوجه لفحصهم، وأثناء فحصهم قام شخص منهم بإعطاء صورة البطاقة الشخصية خاصته وأثناء ذلك فر هاربا ويدعي "وحيد . ط" مواليد 1994، ولم تتمكن القوة من ضبطه، وبالكشف عليه تبين أنه سبق اتهامه في قضية نصب.
وأمكن ضبط كلا من "سعيد . ي" مواليد 1987، و"حلمي . م"، مواليد 1998 سائق السيارة، و "محمد . ع" مواليد 1999، وبحوزتهم شنطة كبيرة بداخلها عدد 9 تماثيل مختلفة الأحجام والأشكال مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا واعترفوا بقيامهم بالنصب علي المواطنين بأنها تماثيل حقيقية، وعليه تم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات والسيارة.
ومن المقرر، أن تأتي لجنة مختصة لمعاينة الآثار المتحفظ عليها لدي النيابة غداً.
عقوبة الاتجار في الآثار
نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما اُستولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتنص المادة 1 من القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.