تجديد حبس أشهر مزور عملات في الإسكندرية
جدد قاضي المعارضات بالمنشية، حبس عاطل " 57 سنة" له معلومات جنائية ومقيم دائرة قسم ثان العامرية وبحوزته مبلغ مالي وقدره (77,000 جنيه عملات ورقية مقلدة للعملة الوطنية فئتي 100، 200 جنيه) حال سيره دائرة قسم المنشية، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
تزوير عملات وطنية
وبمواجهة المتهم اعترف، وقرر بقيامه بتقليد تلك العملات المالية بنفسه باستخدام بعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة وذلك بإحدى الشقق المٌستأجرة الكائنة بمساكن طلعت مصطفى دائرة قسم الدخيلة.
أدوات تزوير الأموال
وتم استهداف الشقة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضُبط بداخلها ( طابعة ، ماسح ضوئي " سكانر " - لاب توب كمبيوتر- 2 قطاعة ورق - مكبس ورق - ماكينة لصق - ماكينة صنفرة بكرة صنفرة- مكواة كهربائية - سيشوار هوائي- 5 زجاجات حبر صغيرة الحجم "مختلفة الألوان " - 2 زجاجة تنر - 2 علبة ورنيش زجاجي - 2 زجاجة صمغ عدسة مُكبرة - 2 مقص معدني - 7 أفرخ ورق مطبوع عليها فئة 200 جنيه على الوجهين - كمية من الأفرخ الورقية المُعدة للطباعة - 2 هاتف محمول - 2 سلاح أبيض " كتر " مبلغ مالى وقدره 2000 جنيه مُقلدة للعملة الوطنية فئة 200 جنيه).
النيابة العامة
وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
عقوبة التزوير
العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:
المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.