رئيس التحرير
عصام كامل

17 موردا بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. تعرف على التفاصيل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حدد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة يومي غدا الأحد وبعد غد الأثنين، موارد الصندوق.


 وجاءت الموارد على النحو التالي:

_المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

_ 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

_ 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.

_ 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

_ أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

_ 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة.

_ أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

_ المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

_ الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.

_ عوائد استثمار أموال الصندوق.

_ المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981.

_ استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.

_ استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق.

_ فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.

_ 1% من أرصدة الصناديق الخاصة.

_ 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

_ ما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.

ووفقا لمشروع القانون يجوز استثمار حصيلة أموال الصندوق، بقرار من مجلس إدارته في المجالات التي يراها بعد أخذ رأى وزارة المالية، ويتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يستلزمها القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، وتغطية تكاليف مواجهة الطوارئ الطبية والرعاية المركزة وحالات الحروق والأطفال المبتسرين، فضلا عن تغطية تكاليف تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المرضى التي يشملها القانون، على أن يتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا للإجراءات المقررة قانونا، واستكمال نفقات علاج مرضى العلاج على نفقة الدولة.
الجريدة الرسمية