عذب صغيرته وقام بتعريتها.. الحبس سنة لأب شرع في قتل رضيعته بالدقهلية
عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، الأب لمتهم بتعذيب طفلته الرضيعة ومحاولة إضرام النيران بها، فى القضية رقم 1427 لسنة 2021 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 277 لسنة 2021 جنايات جنوب الدقهلية، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة استعراض القوة والبلطجة، كما قضت ببراءته من باقى التهم المنسوبة إليه.
وترأس الجلسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، وعضوية المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، والمستشار ياسر عبد القادر السعيد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم العديد من الاتهامات ما بين إستعراض القوة و التلويح والتهديد بالعنف قبل المجنى عليهم "امال. ا"، "بسيونى.م"، و"أحلام.ر"، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم والإضرار بممتلكاتهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وفرض السيطرة عليهم، بأن قام بارتكاب أفعالا من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر و التعدى و المساس بحريتهم الشخصية.
كما شرع فى قتل المجنى عليها صغيرته الطفلة السيدة رمضان عمدا مع سبق الإصرار، بأن بين النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض أداة " قداحة"، وتوجه صوب مكان تواجدها وما أن ظفر بها حتى ألقاها ارضا مجردا إياها من ملابسها مضرما النيران بها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل الأهالى وإنقاذ الطفلة المجنى عليها.
وطالب محامي المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والمنصوص عليه في المواد 375، و 231، و 230 مكرر من قانون العقوبات وكذلك المادة 116، مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 وذلك للشروع فى قتل الطفلة موضوع الجناية، وتعريض حياتها للخطر، وأن أدلة الثبوت جاءت بالدليل الفنى وتحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت الأم اتهمت الاب بعدم اثبات نسب طفلته ورفضه تسجيلها بعد عام ونصف من ولادتها واكدت والدي الام ان الاب كان دائم التعدي وتعذيب الأم وطفلتها.
وترأس الجلسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، وعضوية المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، والمستشار ياسر عبد القادر السعيد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم العديد من الاتهامات ما بين إستعراض القوة و التلويح والتهديد بالعنف قبل المجنى عليهم "امال. ا"، "بسيونى.م"، و"أحلام.ر"، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم والإضرار بممتلكاتهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وفرض السيطرة عليهم، بأن قام بارتكاب أفعالا من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر و التعدى و المساس بحريتهم الشخصية.
كما شرع فى قتل المجنى عليها صغيرته الطفلة السيدة رمضان عمدا مع سبق الإصرار، بأن بين النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض أداة " قداحة"، وتوجه صوب مكان تواجدها وما أن ظفر بها حتى ألقاها ارضا مجردا إياها من ملابسها مضرما النيران بها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل الأهالى وإنقاذ الطفلة المجنى عليها.
وطالب محامي المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والمنصوص عليه في المواد 375، و 231، و 230 مكرر من قانون العقوبات وكذلك المادة 116، مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 وذلك للشروع فى قتل الطفلة موضوع الجناية، وتعريض حياتها للخطر، وأن أدلة الثبوت جاءت بالدليل الفنى وتحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت الأم اتهمت الاب بعدم اثبات نسب طفلته ورفضه تسجيلها بعد عام ونصف من ولادتها واكدت والدي الام ان الاب كان دائم التعدي وتعذيب الأم وطفلتها.