"نمرة سيارة مغطاة" تقود الأمن لضبط عصابة خطف متعلقات المواطنين بالمعادي
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بمنطقة المعادى.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين المعادى والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى ، إشتبهت فى إحدى السيارات وقيام مستقليها بوضع كرتونة على اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة .
وبفحص مستقليها تبين أنهما (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتهما على (طبنجة صوت – طلقة من ذات العيار – 2 هاتف محمول مجهولى المصدر – رخصة قيادة بإسم سيدة).
وتم تحديد مالكة رخصة القيادة المضبوطة وتبين أنها ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبإستدعائها قررت بأنها أثناء سيرها بالمنطقة سكنها وبصحبتها أنجالها فوجئت بقيام المتهمان بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - رخصة القيادة المضبوطة بحوزتهما وبعض المتعلقات الشخصية) حال إستقلالهما السيارة ولاذا بالفرار .
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيداها ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بالإشتراك مع أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما والمستأجرة بمعرفة أحد المتهمان من معرض إيجار سيارات كائن بالجيزة ، وقيامهما بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للحيلولة دون ضبطهما.
وأضافا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع وباقى المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة أخرى ، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية والتصرف فى بيع الهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين المعادى والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى ، إشتبهت فى إحدى السيارات وقيام مستقليها بوضع كرتونة على اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة .
وبفحص مستقليها تبين أنهما (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتهما على (طبنجة صوت – طلقة من ذات العيار – 2 هاتف محمول مجهولى المصدر – رخصة قيادة بإسم سيدة).
وتم تحديد مالكة رخصة القيادة المضبوطة وتبين أنها ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبإستدعائها قررت بأنها أثناء سيرها بالمنطقة سكنها وبصحبتها أنجالها فوجئت بقيام المتهمان بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - رخصة القيادة المضبوطة بحوزتهما وبعض المتعلقات الشخصية) حال إستقلالهما السيارة ولاذا بالفرار .
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيداها ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بالإشتراك مع أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما والمستأجرة بمعرفة أحد المتهمان من معرض إيجار سيارات كائن بالجيزة ، وقيامهما بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للحيلولة دون ضبطهما.
وأضافا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع وباقى المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة أخرى ، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية والتصرف فى بيع الهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.