رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل بتهمة فرض إتاوات على المواطنين في مدينة نصر

تجديد حبس
تجديد حبس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة التعدي علي المواطنين وفرض إتاوات عليهم 15 يوما علي ذمة التحقيق

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" لشخص يتعدى على مواطنين وإحداث تلفيات بإحدى السيارات.


وكانت المتابعة الأمنية رصدت  تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" يتضمن قيام "شخص بدون ملابسه العلوية بالتعدى على المواطنين وإحداث تلفيات بإحدى السيارات بشارع عباس العقاد - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وتبين سابقة تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه لذات الواقعة بتاريخ 24 الجارى لقيامه بالتعدى على سائق بسبب عدم دفع المجنى عليه مقابل إنتظار السيارة قيادته وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الشرقية 
وفى سياق آخر كشفت أجهزة الأمن،  ملابسات صورة تم تداولها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام أحد قائدى الجرارات الزراعية بتفريغ حمولة الصرف الصحى بأحد المجارى المائية وضبط مرتكب الواقعة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول  صورة تم تداولها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام أحد قائدى الجرارات الزراعية بتفريغ حمولة الصرف الصحى بأحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية).

وعقب تقنين الإجراءات  تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والجرار الزراعى ا "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، حيث نصت المادة (369) على "كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري".

أما من يعتدى على مسكن غيره فنصت المادة (370) على "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
الجريدة الرسمية