ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية للتشاجر في مصر القديمة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى إحباط نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، وضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية معدة التشاجر فى منطقة مصر القديمة.
الاشتباه في سيارة بمصر القديمة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، اشتبهت فى سيارة يستقلها (3 أشخاص) وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا).
أسلحة نارية
وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية – فرد محلى – كمية من مخدر الآيس – زجاجة بلاستيكية تستخدم فى تعاطى المادة المخدرة).
حيازة أسلحة نارية التشاجر بالهرم
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف اثنان منهما بقدومهما من بلدتهما إلى منطقة الهرم بالجيزة لمناصرة أحد أقاربهما والمقيم بذات المنطقة لتشاجره مع آخرين بمنطقة سكنه وحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر.
وأقرا باتفاقهما مع المتهم الآخر على توصيلهما نظير تحصله على مبلغ مالى " أجرة التوصيل" ، وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطى ، ونفيا علم قائد السيارة بحيازتهما للمضبوطات واقتصار دوره على توصيلهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة الأسلحة
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
الاشتباه في سيارة بمصر القديمة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، اشتبهت فى سيارة يستقلها (3 أشخاص) وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا).
أسلحة نارية
وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية – فرد محلى – كمية من مخدر الآيس – زجاجة بلاستيكية تستخدم فى تعاطى المادة المخدرة).
حيازة أسلحة نارية التشاجر بالهرم
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف اثنان منهما بقدومهما من بلدتهما إلى منطقة الهرم بالجيزة لمناصرة أحد أقاربهما والمقيم بذات المنطقة لتشاجره مع آخرين بمنطقة سكنه وحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر.
وأقرا باتفاقهما مع المتهم الآخر على توصيلهما نظير تحصله على مبلغ مالى " أجرة التوصيل" ، وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطى ، ونفيا علم قائد السيارة بحيازتهما للمضبوطات واقتصار دوره على توصيلهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة الأسلحة
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.