رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية بالقليوبية تنفذ 7236 حكما قضائيا متنوعا

حملة أمنية بالقليوبية
حملة أمنية بالقليوبية
شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.


أسلحة نارية 

و أسفرت جهودها  بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن تحقيق ضبط (6) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية ، بحوزة 6 متهمين ، 20 قضية مخدرات  ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 22 متهمين " لعدد 12 منهم معلومات جنائية"،(8) قطع سلاح أبيض، مراقب هارب، (4)متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتنفيذ 7236 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية 

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين . 

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية