ضمانات حقوق الإنسان عبر العصور (3)
لازلنا مع رحلة تطور ضمانات حقوق الإنسان عبر العصور، ونستعرض اليوم حُرمة الحياة الخاصة وتسجيل المحادثات الهاتفية في بعض مواد الدستور وقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات حيث تنص المادة (54) من قانون الإجراءات الجنائية صراحة على: أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب.
حُرمة الحياة الخاصة
بينما تنص المادة (57) من الدستور على: أن للحياة الخاصة حُرمة مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي
وتنص المادة (58) على: أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها مع إطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
تجريم التنصُت
وقد جرم المشرع المصري عملية التنصت دون إذن قضائي أو موافقة صاحب الشأن، حيث نظم تلك المسألة في المادتين 309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، حيث جرم الأفعال التي تشكل مساسًا بحرمة الحياة الخاصة.
والمادة 309 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه وهي:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون
التقاط الصور
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع ومرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو يحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها
أما المادة 309 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فقد نصت على: أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل، ولو في غير علانية، تسجيلًا أو مستندًاً متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن
محو التسجيلات
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.. وللحديث بقية
ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب.
حُرمة الحياة الخاصة
بينما تنص المادة (57) من الدستور على: أن للحياة الخاصة حُرمة مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي
وتنص المادة (58) على: أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها مع إطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
تجريم التنصُت
وقد جرم المشرع المصري عملية التنصت دون إذن قضائي أو موافقة صاحب الشأن، حيث نظم تلك المسألة في المادتين 309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، حيث جرم الأفعال التي تشكل مساسًا بحرمة الحياة الخاصة.
والمادة 309 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه وهي:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون
التقاط الصور
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع ومرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو يحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها
أما المادة 309 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فقد نصت على: أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل، ولو في غير علانية، تسجيلًا أو مستندًاً متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن
محو التسجيلات
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.. وللحديث بقية