رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 60 ألف زجاجة مضاد حيوى منتهي الصلاحية بمخزن أدوية في القليوبية

الداخلية
الداخلية
صادرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 60 ألف زجاجة مضاد حيوى منتهية الصلاحية بمخزن أدوية ومواد صبغية غير مرخص بالقليوبية


قسم شرطة الخانكة 
وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية مفادها قيام صاحب مخزن أدوية ومواد صبغية، كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول؛  بإدارة المخزن بدون ترخيص، وتخزين كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وبدون مستندات تفيد شرعية حيازتها أو مصدرها، وكذا عدم موافقة الجهات المعنية  على تخزين تلك الأدوية، كما يقوم بطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

محزن أدوية 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وأمكن ضبط المتهم وبرفقته (عامل، عاملة بالمخزن – مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة).




منتهية الصلاحية 
وبالتفتيش عثر على (كميات كبيرة من الأدوية البشرية "منتهية الصلاحية وغير مصرح بها بالأسواق"،  500 شيكارة "بكل شيكارة 120 زجاجة مضاد حيوى منتهى الصلاحية، بإجمالى 60,000 زجاجة").


النيابة العامة 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

السلع التموينية والاحتكار
 
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.


وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.


أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.


كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية