رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تفحص الكاميرات لضبط المتهمين بسرقة مطعم شهير بالهرم

سرقة خزينة
سرقة خزينة
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة تعرض أحد أفرع مطاعم الوجبات الجاهزة الشهيرة بمنطقة الهرم لحادث سرقة على يد مجهولين وجهود مكثفة لتحديد المتهمين وضبطهم وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث. 


الفحص والمعاينة 


وبالفحص والمعاينة تبين أن مجهولين حطموا جزءا من الجدار الخلفي للمطعم في وقت متأخر من الليل، وتسللوا إلى الداخل وقاموا بكسر الخزينة والاستيلاء على نحو مليوني جنيه، ولاذوا بالفرار.

بلاغ بسرقة مبلغ مالي من خزينة مطعم شهير


تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة مفاده باكتشاف سرقة مبلغ مالي من خزينة فرع تابع لأحد المطاعم الشهيرة .

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

الانتقال لمحل البلاغ 


وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، إلى محل البلاغ، وفرضت القوات كردونا أمنيا لمعاينة مداخل ومخارج الفرع فضلا عن سماع أقوال العاملين.

فريق بحث لتحديد الجناة


وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى بالتنسيق مع الأدلة الجنائية لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وإعادة المبلغ المسروق.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة  


نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:


الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية