إصابة عامل بطلق ناري أثناء العبث بسلاح والده داخل مقهى بمصر القديمة
أصيب عامل بمقهى بطلق ناري أثناء قام بالعبث بسلاح نارى خاص بوالده صاحب المقهى فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته بمنطقة مصر القديمة.
إصابة عامل بطلق ناري
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، يفيد بتلقيه إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المستشفيات باستقبالها عامل بمقهى "ملك والده " كائن بدائرة القسم مصاب بطلق نارى.
وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال تواجده بالمقهى محل عمله، قام بالعبث بسلاح نارى خاص بوالده صاحب المقهى محل الواقعة فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته المنوه عنها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، كما أشارت التحريات إلى حيازة والد المصاب لسلاح نارى بدون ترخيص داخل المقهى ملكه.
شراء سلاح ناري
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط والد المصاب ، وبمواجهته اعترف بشرائه للسلاح النارى منذ حوالى عامين من أحد الأشخاص "لا يمكن الإرشاد عنه" بأصل بلدته بدائرة مركز شرطة أسيوط بقصد الدفاع.
وأضاف أنه عقب حدوث إصابة نجله قام بتسليم السلاح النارى لـ (نجل عمه - مقيم بدائرة القسم) لإخفائه خشية ضبطه حيث تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير والذى أكد ما جاء بأقوال المتهم.
وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المُستخدم فى ارتكاب الواقعة طبنجة وعدد من الطلقات النارية) بمكان إخفائه بمسكنه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
إصابة عامل بطلق ناري
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، يفيد بتلقيه إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المستشفيات باستقبالها عامل بمقهى "ملك والده " كائن بدائرة القسم مصاب بطلق نارى.
وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال تواجده بالمقهى محل عمله، قام بالعبث بسلاح نارى خاص بوالده صاحب المقهى محل الواقعة فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته المنوه عنها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، كما أشارت التحريات إلى حيازة والد المصاب لسلاح نارى بدون ترخيص داخل المقهى ملكه.
شراء سلاح ناري
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط والد المصاب ، وبمواجهته اعترف بشرائه للسلاح النارى منذ حوالى عامين من أحد الأشخاص "لا يمكن الإرشاد عنه" بأصل بلدته بدائرة مركز شرطة أسيوط بقصد الدفاع.
وأضاف أنه عقب حدوث إصابة نجله قام بتسليم السلاح النارى لـ (نجل عمه - مقيم بدائرة القسم) لإخفائه خشية ضبطه حيث تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير والذى أكد ما جاء بأقوال المتهم.
وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المُستخدم فى ارتكاب الواقعة طبنجة وعدد من الطلقات النارية) بمكان إخفائه بمسكنه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.