رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 41 من حائزي الأسلحة والمخدرات وتنفيذ 7120 حكما قضائيا بالقليوبية

حملة أمنية بالقليوبية
حملة أمنية بالقليوبية
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية.


مخدرات 

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  عن ضبط (4) قطع سلاح نارى ، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة (4) متهمين لأحدهم معلومات جنائية،  (33) قضية مخدرات  ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (37) متهم "لعدد 23 منهم معلومات جنائية"،  (5) متهمين مطلوب ضبطهم فى عدة قضايا،  (3) مراقب "هارب"، (2) قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 7120 حكم قضائى متنوع  بإجمالى 180 محكوم عليهم وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وزارة الداخلية 

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية