رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات تأديب مدير مواقف أسيوط ومسئولة العقود بتهمة الإضرار بالمال العام

محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها القضية رقم 66 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط ومسؤولة العقود والمشتريات بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.


وقالت المحكمة إن المخالفة الأولى المنسوبة للمحالة الأولى نجلاء فتحي عبد الوهاب، مسؤولة العقود والمشتريات بالإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط، تتمثل في أنها تقاعست في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر وموقف شارع التحكم المركزى وكافتيريا الإدارة في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم، والمخالفة الثانية المنسوبة للمحال الثاني علاء عبد الجابر عمر، مدير الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط "وكيل وزارة" تتمثل فى أنه أهمل فى الإشراف على الاولى مما أدى إلى تقاعسها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر وموقف شارع التحكم المركزى وكافتيريا الإدارة فى سداد القيمة الإيجارية  المستحقة عليهم خلال تلك الفترة.

فإن الثابت من الأوراق وفق ما قرره مدير إدارة المواقف بمحافظة أسيوط بالتحقيقات أنه عقب توليه منصبه كمدير إدارة المواقف خلفاً للمحال الثاني تبين له وجود متأخرات فى تحصيل القيمة الإيجارية من مستأجري الوحدات التجارية بموقف الأزهر وموقف التحكم المركزي وكافيتريا مبنى إدارة المواقف وعقب اكتشاف ذلك تم تشكيل لجنة لتحديد قيمة هذه المتأخرات وسبب عدم تحصيلها وأعد مذكرة بذلك وعرضت على السلطة المختصة وتم إحالتها للنيابة العامة التي أمرت بتشكيل لجنة  لفحص المخالفات وقد قامت اللجنة بمباشرة مهام عملها وأعدت تقريرا.

وبسؤال مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان محافظة أسيوط ورئيس هذه اللجنة، قرر أنه تبين من خلال الفحص وجود مبالغ مالية متأخرة لم تسدد قبل مستأجري الوحدات التجارية بموقف الأزهر بلغت جملتها (131،212جنيه) وكذلك وجود مبالغ مالية متأخرات على مستأجري المحلين (4،3) بموقف التحكم المركزى وهو المدعو ممدوح محمد ثابت بلغت (35،519،32 جنيه).

وتبين من خلال الفحص أنه منذ تأجير هذه الوحدات للمستأجرين لم تقم إدارة المواقف بتحصيل هذه المتأخرات فى مواعيدها المحدد شهرياً بشكل منتظم، كما تبين تقاعس إدارة المواقف فى توجه إنذارات للمستأجرين المتأخرين عن السداد سوى عمل إنذار واحد فقط ولم تقم بعمل ثمة إنذارات أخرى عقب اكتشاف الواقعة وبعد مرور عام تقرييباً على انتهاء مدة التعاقد.

وأكد أن المسؤولية في هذا الشأن تقع على عاتق المحالة الأولى لكونها بحوزتها العقود والبيانات الخاصة بالمستأجرين وتواريخ الاستحقاق، وكان يتعين عليها إعمال نص البند التاسع من عقود الإيجار والذى ينص على أنه في حال تأخر المستأجر عن سداد القيمة الايجارية أو إخلاله بأى بند من بنود  العقد يحق للجهة الادارية مصادرة التأمين وفسخ العقد، أو أن تتخذ إجراءات الحجز الإداري قبل المتأخرين عن السداد وذلك بإخطار مسئولى الحجوزات بحى غرب أسيوط، وهو ما لم تقم به المحالة الاولى، وأضاف بأن هناك مسئولية قبل المحال الثاني بصفته مدير إدارة المواقف فى ذلك التوقيت وهو إهماله فى الإشراف على المحال الاولى مما أدى إلى ترديها في المخالفة المنسوبة إليها.

واطمأنت المحكمة إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وما جاء بأقوال الشهود، بأن المحالة الأولى تقاعست عن أداء أعمال وظيفتها بعدم مطالبة مستأجري المحلات التجارية بالمواقف المشار إليها بالقيمة الإيجارية لهذه المحلات، الأمر الذى يترتب عليه ثبوت المخالفة فى شأن المحال الثاني باعتباره المسئول عن متابعة أعمال المحالة الأولى والإشراف عليها.

والمخالفة الثانية المنسوبة لها بأنها  لم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفة استمرار مستأجر كافتيريا الإدارة العامة للمواقف فى شغل الكافيتريا بصفته مستأجر لها بالمخالفة لأحكام القانون والمخالفة الثانية المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل فى أنه سمح باستمرار مستأجر كافتيريا الإدارة العامة للمواقف في شغل الكافيتريا كمستأجر لها بالمخالفة للقانون، فأن الثابت من الأوراق أنه تم تأجير كافيتريا مبنى إدارة المواقف بأسيوط لمدة ثلاث سنوات بموجب عقد إيجار، الذي لم يتضمن أي نص يقضي بإمكانية تجديده بموافقة الطرفين، وبالتالي كان يتعين على إدارة المواقف عقب إنتهاء مدة هذه العقد استرداد العين المؤجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية نحو طرحها للإيجار مرة أخرى.

إلا أن المحال الثاني أقر بالتحقيقات أنه بناء على طلب قُدم له من مستأجر هذه الكافيتريا فقد وافق على استمراره فى تأجير هذه الكافيتريا لمدة عام آخر بذات الشروط والأحكام الواردة بعقد الايجار، وبذلك يكون المحال قد خالف أحكام العقد التى توجب إنهاء العلاقة التعاقدية بمجرد انتهاء مدته، كما خالف أحكام القانون بعدم استرداد العين المؤجرة وطرحها مرة أخرى للإيجار وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية المعمول بهما فى وقت وقوع المخالفة، وأضاع على الدولة فرصة تأجير الكافتيريا المشار إليها بقيمة إيجارية أعلى، وبذلك تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه.

وأما بالنسبة للمحالة الأولى فقد كان يتعين عليها بصفتها مسئول المشتريات بإدارة المواقف، أن تعترض كتابة على ما قام به المحال الثانى من مد عقد إيجار الكافتيريا بالمخالفة لأحكامه ولأحكام القانون، غير أنها سكتت عن ذلك وسمحت باستمرار المستأجر فى استغلال العين المؤجرة ولم تنهض فى أى وقت بالاعتراض على الإجراء الذى اتخذه المحال الثانى، ومن ثم فإنها تكون قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى ولم تراع الدقة والأمانة فى مباشرة أعمال وظيفتها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليها ثابتة فى شأنها.

وعن المخالفة  الثالثة المنسوبة للمحال الثاني بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة استغلال الوحدات التجارية التابعة للإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط والمتمثلة فى موقف سيارات الأزهر وموقف سيارات القوصية فإن الثابت من الأوراق أن تم تأجير المحال التجارية بموقف الأزهر بأسيوط بعقود إيجار وتم تأجير الوحدات التجارية بموقف مركز القوصية بعقود إيجار ومن ثم فكان يتعين على إدارة المواقف ممثلة في (المحال الثاني) أن يتخذ الإجراءات القانونية نحو طرح هذه الوحدات بمزايدة لتأجريها مرة أخرى عقب انتهاء عقود الإيجار وذلك وفق قانون المناقصات والمزايدات إلا انه لم يتم إتخاذ إجراءات طرح هذه الوحدات للإيجار.

والثابت للمحكمة في ضوء أقوال الشهود، أنه لم تصدر عن محافظ أسيوط أو أي جهة رسمية أخرى أي قرارات أو توجيهات بإغلاق المحالات الموجودة بالمواقف، وأعمال التطوير لو حدثت، ما كانت لتحول دون استغلال تلك المحلات، ومن ثم فلم يكن يوجد أدنى سبب يحول دون قيام المحال بطرح تأجير هذه المحلات فى مزايدة وفقا للإجراءات والأحكام التى نص عليها قانون المناقصات والمزايدات أما وقد تقاعس المحال عن ذلك ولم يسع إلى تأجير هذه المحلات بما فوت على المحافظة فرصة الاستفادة من عائد الإيجار، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وارتكب المخالفة المنسوبة إليه.

وانتهت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النياب الإدارية إلى مجازاة المحالة الأولى نجلاء فتحي عبد الوهاب بخصم أجر ثلاثين يوماً من راتبها، وبمجازاة المحال الثاني علاء عبد الجابر عمر بعقوبة اللوم.
الجريدة الرسمية