حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة مدرسة في السلام
أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين لاتهامهما بسرقة عدد من الأجهزة من داخل مدرسة ٤ ايام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
سرقة مدرسة بالسلام
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مدير مدرسة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عدد من الأجهزة من داخل غرفة المكتب الخاص به، وغرفة الحاسب الآلى بالمدرسة محل عمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمين بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق، وكسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.
وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معاك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وجاء في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
سرقة مدرسة بالسلام
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مدير مدرسة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عدد من الأجهزة من داخل غرفة المكتب الخاص به، وغرفة الحاسب الآلى بالمدرسة محل عمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمين بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق، وكسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.
وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معاك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وجاء في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.