رئيس التحرير
عصام كامل

السجن 5 سنوات للمتهمين بخطف طفل وطلب فدية من أسرته بالمرج

محكمة
محكمة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 5 متهمين بخطف طفل بالسجن 5 سنوات بدائرة قسم شرطة المرج

وكان  قسم شرطة المرج تلقي بلاغا مفاداه خطف طفل ومساومة أهله على دفع فدية مقابل اطلاق سراحه بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته.


وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل الي المتهمين والقاء القبض عليهم وتبين انهم كل من:  السيد. م، 38 سنة، وتامر. ف، 33 سنة، محمد. أ، 30 سنة، حسام. م، 35سنة، احمد. ح.

وبمواجهتهم اعترفوا باستقلال دراجة بخارية "توك توك" واتجهوا إلى عقار كائن بدائرة قسم شرطة المرج واقتحموه كاسرين باب العقار واختطفوا الطفل يوسف أحمد داخل “توك توك” ثم قاموا بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين وفروا هاربين  .


وبسؤال الطفل المجني عليه أقر ما جاء في التحريات.

وفي ذات السياق قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال بالسجن المشدد 10 سنوات لـ فتاة وشقيقها، بتهمة اختطاف شاب وطلب فدية مالية 60 ألف جنيه

وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام هبة. ع. ر، 35 عاما، ربة منزل باستدراج المجني عليه م .ع ٢٠ سنة لممارسة الجنس معها داخل شقتها، وعقب حضوره أبلغت شقيقها احمد 33 عاما، سائق توك توك هاتفيا والذي أسرع بالحضور وما أن دخل الشقة حتى أنهال على المجني عليه بالضرب وبعدها نزع عنه ثيابه كاملة وهدده بأسلحة بيضاء «سكين، مقص، حبل» كانوا بحوزته وصورة عاريا، واستولى على هاتفه المحمول. 

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم الثاني، بالاتصال بوالد المجني عليه وطلب فدية 60 ألف جنيه لإطلاق سراح نجله، فأبلغ الشرطة التي توصلت لمكان المتهم ونجحت في ضبطه واعترف بارتكابه الواقعه بالاشتراك مع شقيقته

عقوبة الخطف
ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”

مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
الجريدة الرسمية