رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: دعم المواطن لقانون الوقف يسهم فى حوكمة أموال الخيرية

أسامة العبد وكيل
أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب
قال الدكتور اسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ان المطالبة بخطة واضحة لترويج قانون "الوقف الخيري" بما يحفز المواطنين على إخراج جزء من الأموال لصالح الوقف امر مطلوب فى هذة المرحلة خاصة وان المواطن عندما يرى ان الاستثمارات من جانب صندوق الوقف الخيرى تنفق فى مواضيعها سيقبل على دعمه.


الحفاظ على أموال الوقف
واكد فى تصريح لـ"فيتو" ان قانون الوقف الخيرى تاتى فلسفتة من الحفاظ على اموال الوقف وهذا يمكن ان يدفع الناس لرد اموال واملاك الوقف القديمة التى تم الاستيلاء عليها وبالتالى الاصل فى الامر هو المواطن عندما يقتنع بهدف القانون سيبادر بالدعم وجذب الاخرين للمساعدة خاصة وان أن مشروع القانون يعمل على حوكمة أموال الوقف.

متوافق مع الدستور
وتابع مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” متوافق مع الدستور، الذي نص في المادة (90) على أن ”تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

النواب 
ويذكر ان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، امس  الاثنين على المادة الثالثة من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيري المنظمة لشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.


الموافقة  جاءت  بناء على اقتراح النائب على بدر بادخال تعديل على المادة  من بينها ضم ممثل لوزارة المالية يرشحه وزير المالية على اعتبار ان عمل الصندوق يتطلب ذلك  وان يحل وزير الاوقاف محل رئيس الصندوق وهو رئيس الوزراء حال غيابه.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى ليصبح نصها كما يلى
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:
- وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية   يختارهما رئيس مجلس الوزراء.
- عضوان يرشحهما وزير الأوقاف.
 -أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.
-عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.  
-
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة  وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط.
الجريدة الرسمية