رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يوافق على إنشاء صندوق الوقف الخيري.. تعرف على الأهداف

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.


وتنص المادة  1 على أن:
ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

فيما تنص المادة 2:

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.

5- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.


وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

وعُرف الوقف الخيرى بأنّه باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله - عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها العبد في حياته وبعد مماته، ووردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف في الإسلام، ويأتي ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع، ويقال: وقفت الدار وقفًا أي حبستها في سبيل الله، ويقصد بالوقف الخيرى ما يُصرف ريعه ومنافعه على جهة خيرية؛ لسدّ حاجات المجتمع الأساسية من تعليم وصحة وكساء وشراب ومسكن وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة، فالأموال الوقفية بمختلف أنواعها محبوسة أصلاً لتقديم خدمات مهمة لجمهور الناس، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل أُوقِفَتْ أموالٌ على إطعام الحيوانات. 

ومن هنا كانت أهمية الأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها المختلفة لا يمكن إنكارها، والدليل على ذلك الأوقاف التي بقيت لنا عبر كل العصور المتعاقبة، وما أسهمت به وتشعبها في مناحي الحياة كلها.

اظهار ألبوم



واستُحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وقد عُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشداً في التطبيق العملي.

وتجدد الاهتمام مرة أخرى بالوقف في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا العصر، وتركز البحث حول أفضل السبل لاستثمار أموال الوقف، ومضاعفة الاستفادة من خيراته.  
الجريدة الرسمية