رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سمسار بتهمة النصب على المواطنين في الغربية

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس سمسار استولى على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج زاعماً مقدرته على تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة والنصب عليهم بالغربية 4  أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.


تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وآخر ، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام  أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى، بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج  بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم للخارج.

وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين تحت ذات الزعم وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

محافظة الغربية
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج .

عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.

أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية