البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".
واستعرضت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون.
وأكد التقرير، أن مشروع القانون يضمن التزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور.
ووفقا للتقرير، يستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه : "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
وأسوة بما تقرر في السنوات الأخيرة وتعظيمًا للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفي، فقد حدد مشروع القانون الحد الأدني للعلاوة بمبلغ (75) جنيها شهريًا وبدون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفقًا للأجرالوظيفي فى 30/6/2021.
كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة علي اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضي بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ومراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة فقد تم وضع حد أدني يقدر بمبلغ (75) جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021 .
واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب علي أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ (175) جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ (400) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
واستهدافًا من مشروع القانون لتحسين المستوي المادي والاجتماعي للعاملين، فقد توسع في الفئات العمالية التي تستحق الصرف ليمتد ويشمل العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقضى بمنحهم منحة تصرف شهريًا من موازنات هذه الشركات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وذلك كحد أقصى، ويكون حساب هذه المنحة بذات القواعد التي تحسب علي أساسها هذه الشركات العلاوة الدورية لهم، ولا تضم إلي الأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع .
الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
- تضمنت المادة الأولى وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة فى 1/7/2021 للموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ طبقًا للمادة (37) منه، بمبلغ (75) جنيهًا شهريًا.
- قضت المادة الثانية في فقرتها الأولى إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودون حد أقصى أيضا.
وقضت في فقرتها الثانية من هذه المادة بعدم سريان حكم الفقرة الأولى علي الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة مئوية لا تقل عن (7 %) من الأجر الوظيفيى، وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهما.
- قضت المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة شهريا بفئات مالية مقطوعة وهي ( 175 ) جنيهًا للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، وبالنسبة للدرجة المالية الثالثة فإن زيادة الحافز الإضافي لهم يكون بواقع مبلغ (225) جنيهًا، والدرجة الثانية بمبلغ (275) جنيهًا، والدرجة الأولى بمبلغ (325) جنيهًا، ودرجة مدير عام /كبير بمبلغ (350) جنيهًا، والدرجة الممتازة بمبلغ (400) جنيه، أو ما يعادل أى منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
- المادة الرابعة وهي مادة تعريفية أوضحت المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية .
- حددت المادة الخامسة الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالحهاز الإداري للدولة حيث قضت بأنه اعتبارا من 1/7/2021 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون (81) لسنة 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا للقواعد ذاتها التي تحسب هذه الشركات علي أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
- أوضحت المادة السادسة عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية (منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي) والمادة الخامسة (تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقدرة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية) وبين الزيادة التي تقرراعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة:
إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش.
إذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أُدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
واستعرضت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون.
وأكد التقرير، أن مشروع القانون يضمن التزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور.
ووفقا للتقرير، يستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه : "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
وأسوة بما تقرر في السنوات الأخيرة وتعظيمًا للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفي، فقد حدد مشروع القانون الحد الأدني للعلاوة بمبلغ (75) جنيها شهريًا وبدون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفقًا للأجرالوظيفي فى 30/6/2021.
كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة علي اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضي بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ومراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة فقد تم وضع حد أدني يقدر بمبلغ (75) جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021 .
واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب علي أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ (175) جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ (400) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
واستهدافًا من مشروع القانون لتحسين المستوي المادي والاجتماعي للعاملين، فقد توسع في الفئات العمالية التي تستحق الصرف ليمتد ويشمل العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقضى بمنحهم منحة تصرف شهريًا من موازنات هذه الشركات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وذلك كحد أقصى، ويكون حساب هذه المنحة بذات القواعد التي تحسب علي أساسها هذه الشركات العلاوة الدورية لهم، ولا تضم إلي الأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع .
الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
- تضمنت المادة الأولى وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة فى 1/7/2021 للموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ طبقًا للمادة (37) منه، بمبلغ (75) جنيهًا شهريًا.
- قضت المادة الثانية في فقرتها الأولى إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودون حد أقصى أيضا.
وقضت في فقرتها الثانية من هذه المادة بعدم سريان حكم الفقرة الأولى علي الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة مئوية لا تقل عن (7 %) من الأجر الوظيفيى، وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهما.
- قضت المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة شهريا بفئات مالية مقطوعة وهي ( 175 ) جنيهًا للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، وبالنسبة للدرجة المالية الثالثة فإن زيادة الحافز الإضافي لهم يكون بواقع مبلغ (225) جنيهًا، والدرجة الثانية بمبلغ (275) جنيهًا، والدرجة الأولى بمبلغ (325) جنيهًا، ودرجة مدير عام /كبير بمبلغ (350) جنيهًا، والدرجة الممتازة بمبلغ (400) جنيه، أو ما يعادل أى منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
- المادة الرابعة وهي مادة تعريفية أوضحت المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية .
- حددت المادة الخامسة الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالحهاز الإداري للدولة حيث قضت بأنه اعتبارا من 1/7/2021 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون (81) لسنة 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا للقواعد ذاتها التي تحسب هذه الشركات علي أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
- أوضحت المادة السادسة عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية (منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي) والمادة الخامسة (تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقدرة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية) وبين الزيادة التي تقرراعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة:
إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش.
إذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أُدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.