رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة سرقة المواطنين بأسلوب افتعال المشاجرات في الفيوم

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى تخصصفى سرقة المواطنين بأسلوب افتعال المشاجرات بالفيوم 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


تلقى مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم بلاغا  من خفير خاص بإحدى محطات البنزين - الكائنة بدائرة المركز ، بأنه استلم مبلغ مالى من المحطة لتوريدها لإحدى مكاتب البريد ، وحال توجهه مستقلاً دراجته النارية إصطدمت به من الخلف سيارة مما أدى لسقوطه أرضاً وإصابته بجروح ، وعقب ذلك إكتشف عدم وجود الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى.
 
محافظة الفيوم 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (8 أشخاص "لسبعة منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 من المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم بالإشتراك مع المتهمين الهاربان لسرقة المجنى عليه ، حيث قام أحدهم بإستئجار سيارتان من أحد الأشخاص "تم ضبطهما" ، وإفتعال حادث تصادم مع المجنى عليه حال سيره بدراجته النارية والإستيلاء على المبلغ المالى ، وقاموا بتقسيم المبلغ فيما بينهم .

وتم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بحوزتهم ، وأقروا بصرف باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية