بسبب تبولها اللا إرادي.. أب يقتل طفلته الرضيعة بالحوامدية
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط أب قتل طفلته الرضيعة، بسبب تبولها اللا إرادي، في منطقة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.
مقتل رضيعة بالحوامدية
وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الحوامدية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بمقتل طفلة رضيعة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
التبول اللإرادي
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة بسبب تبول الطفلة اللإرادي.
وتمكن رجال المباحث من ضبط والد الطفلة واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
مقتل رضيعة بالحوامدية
وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الحوامدية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بمقتل طفلة رضيعة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
التبول اللإرادي
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة بسبب تبول الطفلة اللإرادي.
وتمكن رجال المباحث من ضبط والد الطفلة واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.