تعرف على الفئات المستثناة من قانون العلاوة الخاصة
استثنى مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين
بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة
الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، عددا من العاملين من منح العلاوة الخاصة.
وجاء من بين الفئات المستثناة الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب علي أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تقريرها بخصوص مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة غدا الأحد، أن الهدف من ذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
ووفقا للتقرير، يستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه : "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
وجاء من بين الفئات المستثناة الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب علي أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تقريرها بخصوص مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة غدا الأحد، أن الهدف من ذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
ووفقا للتقرير، يستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه : "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".