ضبط مختطفى ربة منزل وتصويرها فى أوضاع مخلة بالآداب لسرقتها
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مختطفى ربة منزل وتصويرها فى أوضاع مخلة بالآداب لسرقتها بالجيزة .
مديرية أمن الجيزة
تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ، أنه حال تواجدها بمساكن ساقية مكى بدائرة القسم لزيارة إحدى السيدات "تقوم الـمُبلغة بمساعدتها مادياً" إستوقفها شخصان وإدعيا أنها سيئة السمعة ، وإتصلا بآخرين وعقب حضورهما إصطحبوها عنوة لإحدى الشقق السكنية بذات المنطقة ، وقيام إثنان منهم بالإعتداء عليها وإستولى أحدهم على (مشغولاتها الذهبية - هاتفها المحمول - بطاقة الرقم القومى) وقام بتصويرها فى أوضاع منافية للآداب.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهودة عن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشد أحدهم عن (المسروقات - الهاتف المستخدم "يحتوى على مقطع فيديو للمبلغة").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
مديرية أمن الجيزة
تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ، أنه حال تواجدها بمساكن ساقية مكى بدائرة القسم لزيارة إحدى السيدات "تقوم الـمُبلغة بمساعدتها مادياً" إستوقفها شخصان وإدعيا أنها سيئة السمعة ، وإتصلا بآخرين وعقب حضورهما إصطحبوها عنوة لإحدى الشقق السكنية بذات المنطقة ، وقيام إثنان منهم بالإعتداء عليها وإستولى أحدهم على (مشغولاتها الذهبية - هاتفها المحمول - بطاقة الرقم القومى) وقام بتصويرها فى أوضاع منافية للآداب.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهودة عن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشد أحدهم عن (المسروقات - الهاتف المستخدم "يحتوى على مقطع فيديو للمبلغة").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.