رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط أجنبى بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بنظام المقاصة

ضبط متهم
ضبط متهم
ضبط قطاع الأمن الوطنى بالاشتراك مع مباحث الاموال العامة  ، أجنبى بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.






 أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بالقاهرة؛  بالإتجار بالنقد الأجنبى و تحويل الأموال  من وإلى البلاد خارج نطاق المصارف المعتمدة وذلك بما يُعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية - هاتف محمول "يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بالواقعة ، و أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 


وزارة الداخلية 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون.

عقوبات  العملات الاجنبية 

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية