رئيس التحرير
عصام كامل

شروط عضوية المناصب العليا بالجمعيات الأهلية في القانون

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة (4) من قانون العمل الأهلى الموافق عليه من مجلس النواب بأن يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.


العمل الأهلي 

 ويقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين كل منها أولها العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع
 

تنمية الفرد

 2:الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدني من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معاً.
 
النفع العام

3:الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجه لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإَضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
 
المؤسسات الأهلية

4:المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري ينشا بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهم معاً، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون الاستهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
 
المنظمة الأجنبية

5- المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد المقررة فيه.
الجريدة الرسمية