تفاصيل تعديل قانون رسوم التوثيق قبل التصويت النهائي عليه بالبرلمان
يأخذ مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الرأي النهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي سبق ووافق عليه المجلس في مجموعه مؤخرا.
ويهدف القانون إلى سريان الحد الأقصى على كافة الشركات وليس فقط على شركات المقاولات المصرية لتعزيز أنشطتها الاقتصادية في الخارج.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن القانون قبل تعديله يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوما مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال، وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجم كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وتابع: القانون كان قاصرًا على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – في الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة، سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات، الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات في المنافسة الخارجية، فكان من أولى تلك التحديات التي تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – هي الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها، لتقديمها للعمل بالخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى– مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات في المنافسة الخارجية، مما يعزز النشاط الاقتصادي عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.
ويهدف القانون إلى سريان الحد الأقصى على كافة الشركات وليس فقط على شركات المقاولات المصرية لتعزيز أنشطتها الاقتصادية في الخارج.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن القانون قبل تعديله يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوما مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال، وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجم كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وتابع: القانون كان قاصرًا على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – في الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة، سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات، الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات في المنافسة الخارجية، فكان من أولى تلك التحديات التي تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – هي الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها، لتقديمها للعمل بالخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى– مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات في المنافسة الخارجية، مما يعزز النشاط الاقتصادي عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.